الحقوق محفوظة لأصحابها

لينا الحمصي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أهلا وسهلا بكم أخواتي المشاهدات في الحلقة الثانية من برنامجنا

"فقه المرأة".

حلقتنا الأولى كانت عن الفقه الإسلامي بمعني مجمل عن معنى الفقه بداية ظهور المذاهب الأربعة التي نعرها انتساب المنتسب إلى هذه المذاهب .. المذهب الآخر الذي لا ينتسب إليه إذا كان الأقوى دليل أو أذا أضطر إلى الحاجة والضرورة رأيت أن أبدأ مواضيع الفقهية بالموضوع التقليدي موضوع النجاسات التي تبدأ به كل كتب الفقه .. قد تقول أحداكن ما لنا والنجاسات اليوم قد تطور العلم وبتنا نعرف النجاسات وهذا موضوع بدهي النجاسات وتحريم الميتة والدم إنما نزل لتثقيف قوم جاهلين كانوا يأكلون الميت ويأكلون الدم .. الحق أننا لازلنا بحاجة لبحث هذه المواضيع مواضيع النجاسات ما هي النجاسات كيف نتقي النجاسات ماذا نفعل إذا أصابت النجاسة ثوب أو بدن أو مكان لسبب بسيط وأننا صحيح نعرف أن الميتة نجس والدم نجس البول والقيء نجس .. ولكن ليس كلنا يمكن أن يتحرز من هذه النجاسات الأم مع أولادها الصغار مع الرضع الطبيب مع المرضي المزارع في مزرعته ببساطة ممكن أن يتعرض لمثل هذه النجاسات.

الأمر الأخر: أن هناك نجاسات مستحدثة لم تكن موجودة في زمن الفقهاء .. ما هو حكم مادة الكحول مادة الكولونيا إذا موضوع الطهارة موضوع هام قبله موضوع النجاسة؛؛ لأن الطهارة لا يمكن أن تكون أن تتم بدون الاحتراز من النجاسة النبي عليه الصلاة والسلام .. يقول: "الطهور شطر الإيمان" والله عز وجل يقول: "إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين".. والطهارة جزء أساسي فيها الطهارة والاحتراز من النجاسات والتطهر من النجاسات النجاسة لغة القذارة والوساخة شرعا كل مستقذر أمر الشارع بالتنزه عنه وغسل ما أصاب منه النجاسة نوعان نجاسة حسية كالدم المسفوح .. والقيء والبول .. وما شابه ذلك.

وتصيب البدن والثوب والمكان إذا هذه النجاسة الحسية المادية الملموسة هي نجاسة تصيب الثوب أو البدن أو المكان كالقيء كالقيح كالبول كالدم .. لكن هناك نجاسة أخرى نجاسة معنوية نجاسة غير ملموسة وهي ما يصيب المرأ من نواقض الوضوء .. مما يوجب الوضوء أو مما يوجب الغسل تسمي نجاسة معنوية إذا نجاسة معنوية حكمية كالحدث وهو ما يمنع من صحة الصلاة وهي نجاسة تختص ببدن الإنسان عندما نتحدث عن الأعيان النجسة هنالك أعيان اتفق الفقهاء على نجاستها وأمور أو أعيان اختلف الفقهاء في نجاستها .. دعونا نبدأ بما أتفق الفقهاء في نجاستها أتفق الفقهاء على نجاسة الأمور التالي ميتة الحيوان بالدم السائل الذي ليس بمالي أو الدم السفوح بول الأدمي وغائطه وقيئه .. نبدأ بالميتة الميتة من الحيوان هي ما مات حتف أنفه أو بدون زكاة شرعية الزكاة الشعرية هي قطع الحلقوم والودجين أو أكثر هذه الحلقوم .. والودجين فإذا مات الحيوان بالصعق الكهربائي يسمي ميتة بالمصطلح الشرعي يحرم من الميتة كل شيء الآية تقول: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ } إذا بالتالي يحرم جلد الميتة شعر الميتة لحم الميتة شحم الميتة هذه هو المفروض .. وهذا هو الأصل ومع هذه استثني الشافعية والحنفية من الميتة جلد الميتة لأنها ورد فيها دليل من النبي عليه الصلاة والسلام قال: "إذا دبغ الإيهاب فقط طهر".. فبالتالي جلد الميتة عندما يدبغ فقد طهر أيضا استثني الحنفية في هذه الأجزاء الصلبة أو الأجزاء التي لا دم فيها قالوا هذه ليست بنجسة معني هذه السن العظم الشعر الصوف عند الحنفية ليس بنجس.. لأنه ليس فيه دم وليس لا يحس ولا يشعر ولا يتألم الحيوان .. إذا جز صوفه أما الأجزاء الصلبة السن العظم ليس فيها دم وبالتالي لا تحرم مع الميتة ما حكم ميتة الأدمي ؟ هل هو نجس أم طاهر؟

اختلف الفقهاء في ذلك بناء على فهمهم للأدمية ورد دليل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس الشافعية والحنبلية فسروا هذه الحديث بأن المسلم لا ينجس مطلقا سواء غسل بعد موته أم لم يغسل هو طاهر .. لكن الحنفية والملكية فهموا الحديث بأنه المسلم لا ينجس لأنه يغسل وبالتالي يطهر بالتغسيل بخلاف الكافر هو نجس لا يطهر سواء غسل أم لم يغسل إذا حكم ميتة الأدمي ذهب الشافعية والحنبلية إلى طهارة الأدمي حي وميت ذهب الحنفية والمالكية إلى نجاسة الأدمي الميت لكن المسلم.

أمر أخر يتبادر لذهننا الآن .. نحن نذكر الميتة الحديث الشريف يقول: ماء البحر الطهور مائه الحل ميتته والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد أو الحوت والجراد والمراد بالحوت هو السمك والكبد والطحال .. وبالتالي ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ميتة السمك طاهرة سواء مات حتف أنفه أو مات بالأصطياد أو جزر عنه البحر وألقاه على شاطئ البحر .. وكذلك ميتة الجراد ذهبوا أيضا إلى طهارة الميتة التي لا دم لها سائل كميتة الصرصار النمل الذباب هذه إذا وقعت في الماء لا تنجسه لأنها غير نجسة ميتة السمك والجراد طاهرة سواء ماتت بالأصطياد أو حتف أنفها .. ميتة الحيوان الذي لا دم سائل له كالذباب والنحل والنمل والصرصار طاهرة أيضا مما أتفق فيه الفقهاء نجاسة بول الإنسان وغائطه وقيئه موضوع أخر يتعلق ببول الإنسان .. وهو موضوع المذي والودي.

والمني بالنسبة للمذي هو ماء أبيض رقيق يخرج عند وجود الشهوة وهو نجس لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في المذي الوضوء .. واتفق الفقهاء على نجاسة المذي ويلحق ويقاس بالمذي الودي وهو ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول وهو نجس لملاقاته للبول .. اختلف الفقهاء في نجاسة المني إذا اتفقوا في نجاسة الودي والمذي ولكنهم أختلفوا في نجاسة المني هل المني طاهر أم نجس بداية ما هو المني وما الفرق بين المذي والمني؟

مني الرجل ماء غليظ يتدفق عند اشتداد الشهوة .. مني المرأة ماء رقيق أصفر يخرج من دون تدفق عند اشتداد الشهوة .. كثير ما يشتبه الحال عند بعض النساء بين لا تستطيع أن تميز بين المني وبين المذي .. وأقول الفارق الأساسي بين المني والمذي هو وجود الشهوة بعد نزول المذي وانقطاع الشهوة بعد نزول المني .. المذي يكون في استمرار وجود الشهوة عقب نزل المذي وانتهائها عقب نزل المني .. إذن اختلف الفقهاء في طهارة المني ونجاسته:

ذهب الشافعية إلى طهارة المني .. وقالوا: لا يجب أن يغسل الموضع الذي أصابه المني إنما يستحب أن يفرك فركا استدلوا في هذا بحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: "كنت أفرك موضع المني من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام".

الجمهور ذهبوا في هذا إلى نجاسة المني .. واستدلوا بنفس الحديث قالوا: المني نجس ولكنه إن كان رطب ففيه الغسل يجب غسله وإن كان جاف فيمكن أن يكتفي بفركه.

ذهب الشافعية: إلى طهارة المني ولم يوجبوا غسل الثوب أو الموضع الذي أصابه المني بل استحبوا ذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى نجاسته ويتم تطهير ما اصلبه المني بغسله .. إن كان رطبا ويكتفي بفركه إن كان جاف من الأمور المتفق على نجاستها الدم لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير .. المراد بالدم هو الدم المسفوح إذا كان من الحيوان أو من الإنسان إذا سال عن موضوعه وإلي موضع يجب تطهيره من ثوب أو بدن أو مكان يستثني من الدم المحرم والنجس الدمان الذان وردان في الحديث الشريف .. "أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد.. أي مراد السمك بجميع أنواعه .. والكبد والطحال الكبد والطحال".

إذن دمان ليسا بنجسين .. ويجوز أكلهما من الحيوان المأكول اللحم وقد أثبت اليوم العلم والطب فوائد الموجودة في الكبد والطحال وخلو هذين الدمين من الجراثيم بعكس الدم المسفوح .. وبالتالي يجوز لذلك لم يجعلها من الدم النجس ولا من الدم المحرم أكله موضوع أخر هو موضوع اللحم لحم الحيوان المذبوح تبقي فيه قليل من الدم .. إذن الدم المسفوح حرام عند الفقهاء جميعا لكن هل هذا الدم الذي بقي في العروق وكسا اللحم حرام؟

يجب على المرأة أن تنظفه تحت الماء حتى يذهب أثر الدم هذا يستثني منه نجاسة الدم لعسر الاحتراز عنه ولذلك تروى السيدة عائشة: "كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر".. هذه إذا من النجاسة المعفو عنها .. اتفق العلماء على نجاسة الدم من الإنسان أو الحيوان إذا سال يعفي من النجاسة عما يبقي من الدم في لحوم الحيوانات المذبوحة وإن غلبت حمرة الدم في القدر المطبوخة فيه وللمشقة وعسر الاحتراز .. ما هي النجاسات الأخرى هذا ما سنراه بعد فاصل قصير فابقوا معنا .

فاصل.

........................................................................................

حديثنا الآن عن نجاسة الخمر .. هل الخمر نجسة نجاسة عينية بحيث إذا لمسها الإنسان تلوثت يده وأصابتها النجاسة .. وعليه أن يطهرها أصبت ثوب أو مكان تنجس هذا الثوب أو المكان أم أن النجاسة فيها هي نجاسة معنوية غير حسية وغير ملموسة ولا تنجس الأشياء إذا أصابتها جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن نجاسة الخمر هي نجاسة عينية مادية ملموسة .. واستدلوا بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا َ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)}.. والرجس هو النجس .. لكن بعض الفقهاء القدامي وبعد العلماء المعاصرين خالفوا رأي الجمهور هذا وذهبوا إلى أن الخمر النجس من الخمر هو نجاسة معنوية فقط ويحرم شربها والانتفاع بها باي نوع من أنواع الانتفاع .. سواء في بيعها أو في شربها ولكن عين الخمر هي طاهرة وبالتالي إذا لامست الأشياء لا تنجس هذه الأشياء .. من هؤلاء من الفقهاء القدامي "الليث بن سعد".. وهو من فقهاء مصر من كبار فقهائهم منهم ربيعة الرأي من فقهاء المدينة ومنهم ممن جاء بعدهم الإمام المزني .. ومنهم أيضا الإمام "الشوكاني" إذن هؤلاء يرون أن النجاسة في الخمر هي نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية .. استدلوا بقوله تعالى في الآية { إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ }.. والرجس هو النجس واقتران الخمر بالأنصاب والأزلام دليل على أن نجاستها هي نجاسة معنوية لا نجاسة حسية لأن الأنصاب هل التماثيل الأصنام والأزلام هي قطع خشب كانوا يستقسمون بها يريدون معرفة الغيب أن يفعلوا أو لا يفعلوا وبالتالي باتفاق الفقهاء إن مس الإنسان صنم لا تنجس يده؛ لأن النجاسة هي نجاسة معنوية .. وإذا مس قدح من هذه الأقداح خشبة من هذه الأخشاب التي كانوا يستقسمون بها ويريدون معرفة الغيب لا تنجس يده وبناء على هذا قالوا الخمر هي نجسة نجاسة معنوية ليست نجاسة مادية .. الخمر نجسة نجاسة عينية حسية.

في المذاهب الأربعة يقول تعالى: {يَا أَيُّهَا َ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)}.

الرجس: هو النجس .. ذهب بعض العلماء المجتهدين من القدامي والمعاصرين إلى أن نجاسة الخمر هي نجاسة معنوية وأنها طاهرة العين وأن ما يحرم هو الانتفاع بها شرب أو بيعها والانتفاع بثمنها موضوع الخمر ونجاسة الخمر هل هي نجاسة مادية عينية ملومسة أم هي نجاسة معنوية يقودنا الحديث عن موضوع مستحدث معاصر .. هو موضوع نجاسة الكحول .. الكحول لم يكن موجود في زمن الفقهاء وبالتالي اجتهد العلماء المعاصرون في حكمها قاس الفقهاء الكحول اليوم بالخمر من حيث شرب الكحول؛ لأنها مادة مسكرة وبالتالي يحرم شرب الكحول لأنها بالقياس على الخمر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم "كل مسخر خمر وكل خمر حرام".. هذا بالنسبة لشرب الخمر أو الانتفاع بها في الطعام أو الشراب أو ما إلى ذلك أما بالنسبة لنجاسة الخمر كنجاسة عينية أو معنوية اختلف فهيا الفقهاء المعاصرون بنا على استانادهم لأراء الفقهاء القدامي .. من قاس الكحول على الخمر نجاسة الخمر العينية عند جمهور الفقهاء قال الكحول نجسة وبالتالي إذا أصابت الكحول الثوب أو البدن أو المكان أصابه كحول هذا المكان والبدن والثوب نجس يجب تطهيره بناء على نجاسة الخمر العينية عند جمهور الفقهاء منهم من العلماء المعاصرين من قاس اليوم على ما ذهب إليه بعض الفقهاء القدامي .. وبعض المعاصرين إلى أن الذين ذهبوا أن الخمر نجسة نجاسة معنوية لا حسية ملموسة .. فقالوا الكحول بالتالي ليست نجسة نجاسة عينية حسية .. وإنما هو نجس شربها فإذا أصاب الكحول ثوب أو مكان أو بدن لم يتنجس هذا الشيء الذي أصابه ولا يجب تطهيره الكحول مادة مسكرة حديثة الاستعمال يحرم شربها بالاتفاق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم "كل مسكر خمر وكل خمر حرام".

اختلف العلماء المعاصرون في طهارة الكحول .. منهم من اعتبره نجس قياس على نجاسة الخمر لدي الفقهاء الأربعة منهم من أعتبره طاهر قياسا على طهارة الخمر لدى من قال بطهارتها موضع أخر يتعلق بالكحول .. هو الآن موضوع الكولونيا ومثبت الشعر هذه الكولونيا فيها نسبة كبيرة من الكحول .. وكذلك مثبت الشعر يجري في الكلونيا ومثبت الشعر الخلاف السابق بسبب دخول مادة كحولية في تركيبهما بنسب عالية بعد الحديث عن نجاسة الخمر يأتي الحديث عن نجاسة الخنزير .. نجاسة الخنزير وردت في القرآن الكريم {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}.. هل ما يحرم من الخنزير هو لحمه فقط؟ أم أن عين الخنزير بكل ما فيها من جلد ولحم وشحم وعظم ودمع وعرق كلها نجس؟

اختلف في هذا الفقهاء:

ذهب جمهور الفقهاء إلى: أن النجس هو كل شيء في الخنزير شحمه ولحمه وعظمه وتجلده وحتى لعابه نجس واستندوا إلى الآية الكريمة .. وفسروا لحم الخنزير بأنه ذكر اللحم لألا يخطر ببال أحد بأنه قال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ} ألا يخطر ببال أحد أنه لو ذبح الخنزير جاز أكل لحمه .. فقال: ولحم الخنزير سواء زكي أو زبح الذبح الشرعي أو لم يذبح الذبح الشرعي .. إذن ذهب جمهور الفقهاء إلى نجاسة الخنزير نجاسة عينية .. أي نجاسة لحمه وعظمه وشحمه .. لقوله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ } اختلفوا في جواز الانتفاع بشعره هل يجوز الانتفاع بشعره في الخرازة والخياطة.

ذهب جمهور الفقهاء الشافعية والمالكية والحنبلية إلى أنه: يجوز دليلهم في هذا أنه كان استخدام الخرز بشعر الخنزير موجود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم .. ومع ذلك لم ينهي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الخرازة بشعر الخنزير.

أما الشافعية فقالوا: لا يجوز الخرازة بشعر الخنزير.

لكن للمالكية رأي وجيه في هذا المجال المالكية قالوا الآية قالت: لحم الخنزير .. لما إذا النجس هو اللحم فقط لما نجعل الخنزير بكامله نجس .. هذا يتقضي أنه إذا مس شخص ما الخنزير تنجست يده .. إذا جلس الخنزير على مكان ما ولو لم يكن هناك روث أو وسخ الخنزير تنجس هذا المكان الآية ليست دليل صريح على نجاسة الخنزير في كل شيء .. وإنما النجس عند المالكية هو لحم الخنزير فقط .. اختلفوا في جواز الانتفاع بشعره ذهب الجمهور الحنفية والحنبلية والمالكية إلى تجويز ذلك ؛؛لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر أن يستعمل أصحابه شعر الخنزير في أعمال الخرز وخياطة الجلود ذهب الشافعية إلى حرمة الانتفاع به ذهب الماليكة في المشهور لديهم إلى أن الخنزير طاهر جسمه ودمعه وعرقه ولعابه .. والنجس هو لحمه فقط ويحرم الانتفاع بأي شيء منه .. ما عدا الشعر.

آخر النجاسات التي سوف نتحدث عنها هي نجاسة الكلب .. لا يجوز اتخاذ الكلاب وتربيتها في المنازل والمزارع إلا أذا كانت كلاب صيد أو حراسة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا من أتخذ كلب إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجله في كل يوم قيراط .. القيراط هو أقل من الدرهم .. لكن المراد في الحديث هنا الجب العظيم من الأجر لوجود حديث أخر يبين قال: القيرط هو الجبل الكبير .. وأيضا ورد حديث أخر لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب وهو حديث صحيح ورد في حديث البخاري .. إذن أخواتي المشاهدات حري بنا ألا نتخذ في بيوتنا كلاب .. الكلاب منهي عنها .. إلا إذا كانت كلاب صيد أو حراسة أو ماشية هذا بالنسبة لاتخاذ الكلاب.

لكن ما حكم هذه الكلاب ؟ هل هي نجسة؟ ذهب الحنبلية والمالكية إلى نجاسة الكلب كل شيء في الكلب جسم الكلب ولعاب الكلب سوء كان كلب مسموح باتخاذه مسموح سواء كان كلب صيد أو زراعة أو ماشية .. أو كانوا اقرب للتقوى بينما ذهب الحنفية والمالكية إلى أن جسد الكلب طاهر .. ليس هناك دليل صحيح يدل على نجاسة جسد الكلب .. اختلفوا على حكم لعباه هل لعابه طاهر أم نجس؟

عند الحنفية لعابه نجس ..

عند المالكية لعابه طاهر.

دليلهم في هذا: دليل الحنفية على عدم نجاسة جسم الكلب عدم ورود دليل دليلهم على نجاسة لعابه حديث النبي صلى الله عليه وسلم "إذا ولغ الكلب في إناء أحكم فليغسله سبع مرات".. في رواية أولهن بالتراب.

وفي رواية أخرى إذا الأمر بالغسل دليل على نجاسة اللعاب .. ولكم ليس هناك دليل على نجاسة الجسد .. ذهب الشافعية والحنابلة لأنه نجس سواء كان كلب معلم للصيد والحراسة أم غير معلم ذهب الحنفية والمالكية إلى طهارة جسده واختلفوا في طهارة لعابه .. لعابه نجس عند الحنفية وطاهر عن المالكية بالمناسبة الحديث الذي ذكرناه "إذا ولغ الكلب في إناء أحكم فليغسله سبع مرات أحداهن بالتراب".. وفي رواية أولهن بالترب وفي رواية أخراهن بالتراب.. إحنا لنا أن نتساءل هنا هل هذا الأمر هنا بالغسل والتتريب على سبيل الوجوب أم على سبيل الندب؟

الحنفية فهموا هذا الحديث على أنه أمر للندب لا للوجوب وبالتالي قالوا: يسن ويندب أن يغسل سبع مرات أحداهن بالتراب .. لكن إن غسل أقل من ذلك يجزء وإن استعمل غير التراب من المواد المطهرة يجزء .. سواء استخدم الصابون بلغة اليوم أو المواد المعقمة كل هذا يجزء في الغسل مما مسه الكلب بلعابه .. وبالمناسبة عندما نقول مسه الكلب بلعابه ليس مقصور فقط على الشرب من الآنية وإنما كل ما مسه الكلب بلعابه من ثوب أو من مفروشات أو من إناء وشرب من الإناء ولكن الشافعية والحنبلية فهموا أن الأمر بالسبع .. والتتريب بالوجوب لا للندب وبالتالي يجب عندهم أن يغسل مما ولغ فيه الكلب أو مما مسه بلعابه سبع مرات أحداها بالتراب المالكية في هذا قالوا لعابه طاهر ومع هذا يندب عندهم أن يغسل مما مسه الكلب بلعابه أو مما ولغ فيه سبع مرات أحداها بالتراب على سبيل الندب.

والمسألة في ذلك تعبدية لأنهم قالوا بطهارة اللعاب وإذا كيف يغسل ما ولغ منه الكلب قالوا تعبديا بمعني لا علة لهذا الأمر للغسل تطهير الآنية وما مسه الكلب بلعابه .. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع" .. وفي رواية "أولهن بالتراب".. وفي رواية "أولهن أو أخراهن بالتراب".. حمل الحنفية الأمر الوارد في الحديث على الندب فلم يشترط العدد ولا التتريب حمل الشافعية والحنبلية الأمر الوارد في الحديث عن الفرضية فاشترطوا العدد سبع مرات .. أحداها بالتراب.

أما المالكية فذهبوا طهارة لعاب الكلب إلا أنه يغسل من ولوغه في الإناء تعبدا أي دون نظر إلى العلة سبع مرات أحداهن بالتراب على سبيل الندب لما توصل إليه أخواتي المشاهدات العلم اليوم من أن في لسان الكلب في لعاب الكلب مادة جرثومية تسمى وتدعي مرض الكلب وهذا يدلنا على الإعجاز النبوي في هذه الحديث الشريف .. ويدلنا على بقاء التقيد بالتطهر المبالغة بالتطهر واستخدم المطهارت القوية .. التراب واحد من هذه المطهرات القوية.

والعلم يثبت اليوم أن التراب يزيد هذه الجرثومة جرثومة مرض الكلب ..

كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم .. استعرضنا فيها:

أنواع النجاسات المتفق حولها والمختلف حولها.

ذكرنا نجاسة الدم نجاسة الميتة نجاسة بول الإنسان وقيء الإنسان والمذي والودي والمني.

وأيضا ذكرنا نجاسة الخمر والخلاف هل هي نجاسة عينية مادية أم هي نجاسة معنوية؟

وتحدثنا عن الكحول ومادة الشعر والكولونيا والخلاف فيها يجري كما يجري في مسألة الخمر هل هو نجاسة عينية أم نجاسة معنوية؟ وتحدثنا عن نجاسة الخنزير والخلاف في هذا.. وذكرنا أن المالكية قالوا: بطهارة جسد الخنزير ودمع الخنزير ولعاب الخنزير .. وأن النجس عندهم هو فقط لحم الخنزير.

وأيضا تحثنا عن نجاسة الكلب .. وذكرنا أن الحنفية في هذا رأيهم هو الأرجح لحديث "إذا ولغ الكلب في إناء أحدهم فليغسله سبع مرات أحداهن بالتراب".

في نهاية حلقتنا .. استمتعنا بصحبتكم وسعدنا .. وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المصدر: http://www.alresalah.net/morenews.htm?id=1886_0_2_0