أسئلة كثيرة تدور حول بطاقات الائتمان وطبيعتها وتكييفها الفقهي .. عامة البنوك اليوم تأخذ عمولة أو رسوماً من حامل البطاقة ومن التاجر الذي قبل البطاقة عند سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي
ما حكم العمولة التي يتقاضاها البنك ؟ هل يجوز صرف العملات أو شراء الذهب باستخدام بطاقات الائتمان ؟ هل هذا يقوم مقام القبض الحقيقي ؟ وهل يمكن استخدام بطاقات الائتمان التي فيها شرط يجيز أخذ فوائد في حال تأخر حامل البطاقة عن أداء الدين ؟