بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم
أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم وحرمة الله تعالى وبركاته
وأحمد الله جل وعلى الذي يسر هذا اللقاء بكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى فيمن عنده
كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا بعد تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز
أيها الأحبة الكرام: كنا في حلقات ماضية تكلمنا بشيء من التفصيل حول شيء من أحكام الصلاة وكان الأصل في الحقيقة في هذه الحلقة أن نتكلم حول صفة الصلاة وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي
لكني رأيت أن الكلام حول سنن الصلاة وأحكامها وحول ما يكره في الصلاة وما يباح أن يفعل وحول ما يستحب أن يفعل في الصلاة رأيت أنه لابد من بيانه قبل أن نتكلم عن صفة الصلاة وقد تقدم معنا عموما في الحلقة الماضية الكلام حول ما يكره في الصلاة وبعض الأخطاء التي تقع من المصلين في صلاتهم
واليوم إن شاء الله تعالى سوف نتكلم عما يستحب أو يباح فعله في الصلاة ثم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة سنتكلم عن صفة الصلاة تطبيقيا عمليا
أيها الأحبة الكرام يسن للمصلي إذا كان يصلي أن يرد من يمر بين يديه إن كان قريبا منه لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين) رواه مسلم ,
وفي رواية قال: ( فإنما هو شيطان ) .
فالأصل أنك إذا كنت تصلي أن تجعل بين يديك سترة والسترة يكون بينها وبين موضع السجود شبر بحيث أنك أنت لا تجعل أحد يمر بينك وبين السترة
بينك وبين السترة تقريبا متر، متر ونصف فالأصل ألا يمر أحد بينك وبين سترتك إن كان مثلا أمامك جدار أو أمامك عمود في المسجد أو أمامك مثلا دولاب أو درج أو نحو ذلك أو مصلي جالس مثلا يقرأ قرآن
-الأصل أن تصلي أمامك سترة إذا لم يكن أمامك سترة فلا ينبغي أن يمر أحد بينك وبين موضع سجودك فالأصل أن تمنع ذلك وذلك لأنه يقلل عنك الأجر
وقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه – يعني ما عليه من الإثم والحرج – لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر) رواه البخاري ومسلم وغيرهما
يعني لو قف أربعين، أربعين سنة أو أربعين يوم لم يوضح في الحديث هذا أحب إليه من أن يمر وأن يقطع على المصلي صلاته..
*رخص بعض أهل العلم بما إذا كان المكان مزدحما مثل مثلا حرم مكة وحرم المدينة مثلا إذا كان المكان مزدحما جدا والناس لابد أن يمروا ويقطعوا صلاة المصلي رخص بعض أهل العلم في ذلك واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة والناس يمرون بين يديه وليس دونهم ستره كما رواه الخمسة عن النبي عليه الصلاة والسلام
-فالمقصود من هذا أنه إذا كان فيه مشقة كأن يكون أحيانا في يعني في مكة أو في الحرم أو نحو ذلك فلا بأس لو تساهل في هذا أما في غيره من المساجد أو مثلا في البر و الصحراء إذا أراد أن يصلي فلابد في الحقيقة أن يعظم أمر صلاته وأن لا يدعا أحدا يمر بين يديه.
* أما بالنسبة للمأموم هذا كلامنا بالنسبة للإمام أما بالنسبة للمأموم فإن سترته سترة إمامه والمأموم إذا صلى فإنه يجعل الإمام سترة بين يديه وتكفي عن سترة المأموم يعني أنت إذا كنت مثلا في الحرم فرضا أو في مسجد عادي ثم أردت أن تمر بين الصفوف فيجوز أن تمر بين الصفوف بشرط ألا تمر بين الإمام وبين سترته أهم واحد الإمام ألا تمر بينه وبين سترته, أما غير الإمام فالأمر في ذلك سهل لابد يعني لا بأس لو أنك مررت بين يديه بين الصفوف أما بالنسبة للإمام فلا
وقد جاء هذا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال:[ عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ جئتُ علَى حمارٍ وفي لفظٍ أقبلتُ راكبًا علَى أتانٍ وأنا يومئذٍ قد ناهزتُ الاحتلامَ ورسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يصلِّي بالنَّاسِ بمنًى فمررتُ بينَ يدي بعضِ الصَّفِّ فنزلتُ فأرسلتُ الأتانَ ترتعُ ودخلتُ في الصَّفِّ فلم ينكر ذلِك أحدٌ ]
الراوي:عبدالله بن عباس المحدث:الألباني - المصدر:صحيح أبي داود- الصفحة أو الرقم:715
خلاصة حكم المحدث:صحيح
فالمقصود أن مرور الشخص بين الصفوف أو مرور مثلا مثل هذه الدابة بين الصفوف لا يؤثر مادام أن له إمام فسترة الإمام هي المعتبرة أما ما خلفه من المصلين فلا يجب عليهم أن يجعلوا لأنفسهم سترة
مع تأكيد السترة أيها الأحبة الكرام على المرء إذا كان إماما أو إذا كان منفردا ينبغي في الحقيقة أن يحرص على السترة كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داوود وابن ماجه من حديث أبي سعيد قال: ( إذا صلى أحدكم فليصلِ إلى سترة وليدنُ منها) فليصل أمر لذلك ذكر بعض أهل العلم وجوبها
وكذلك في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وجعل بين يديه سترة أو كما جاء في الحديث
-طبعا هذه السترة تكون بمقدار ذراع يعني يكون طولها مثلا ثلثي ذراع أو نحو ذلك يعني شبر ونصف إلى شبرين يكون طول هذه السترة لكن ليس معنى هذا لما نقول يا جماعة طولها ثلثا ذراع أن الإنسان إذا وضع سترة يبدأ يقيسها بذراعه ويشبرها لا المقصود أنه شيء فقط يكون يعني ظاهر يكون بارزا عن الأرض حتى ينتبه الناس إلى وجوده وأنه يحول بينهم وبين أن يقطعوا على هذا المصلي صلاته.
-طبعا يمكن أن يصلي إذا كان في بر أو صحراء يمكن أن يصلي إلى حجر أن يغرس عصا بين يديه أن يصلي إلى شجرة أو نحو ذلك أو يضع بين يديه غرضا يعني مثلا كأس معين أو إبريق الشاي أو هذا الذي يوضع فيه الماء إبريق الماء أو نحو ذلك أي شيء المهم يبين للناس أن هذا حدي في مصلاي من أراد أن يمر أن يمر بين يدي
-كذلك مما يستحب مما يجوز للإمام مع مأموميه أنه يستحب إذا التبست القراءة على الإمام أن يرده المأمومون الأصل أن الإمامة إذا التبست على الإمام فإن المأموم يرده ويقول مثلا يقرأ الآية المعينة التي أخطأ فيها الإمام
- لو أن الإمام أخطأ في شيء لا يستطيع المأموم أن يرده فيه نفرض أن المأموم أن الإمام مثلا نسي سجدة سجد السجدة الأولى وظن أنها الثانية ورفع وقام إلى الركعة التي بعدها مثلا فالمأموموم لن يقولون له اسجد لو تكلموا بذلك لبطلت صلاة الذي تكلم فماذا يفعل؟
في هذا الحال ينبغي للمأموم أحد شيئين: إما أن يقرأ آية تدل على الركن الذي تركه مثلا لو ترك السجود يقرأ المأموم ويقول واسْجدْ واقْتربْ [العلق:19[ مثلا أو نحو ذلك أو إذا ترك قعودا قال مثلا (( قياما وقعودا )) ((الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ )) ]آل عمران:191[, كما في آخر سورة آل عمران.
وكذلك لو أن الإمام مثلا نسي ركوعا مثلا (( ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ )) ]الحج:77 [
إلى آخره لكن إذا كان المأموم مثلا يعني لم يستحضر آية بسرعة وهذه تحتاج أحيانا أن المأموم أيضا يكون ذكيا بحيث أنه يستطيع أن يقتبس الآية مباشرة ويقولها وأنّا لك أن تجد يعني مأموما خلف كل إمام يستطيع أن ينجده في مثل ذلك
لكن إذا كان الأمر كذلك فإن الإمام ينبغي عليه أن يصبح خاشعا في صلاته ساكنا متدبرا فيما يقرأ
إذا لم يجد المأموم آية يقرأها فإنه يذكر الذكر الوارد في هذا الفعل يعني مثلا لو الإمام نسي السجود المأموم نسي ما جاء في نفسه أن يقول (( واسْجدْ واقْتربْ )) فقال مثلا سبحان ربي الأعلى أو مثلا قال ربي اغفر لي وسبحان ربي العظيم بحيث أن الإمام يعلم بأنه ترك الركوع أو ترك السجود أو ترك الجلوس أو ترك نحو ذلك من المواضع
-كما ينبغي على الإمام أيها الإخوة والأخوات يعني أن يصبح الإمام هينا لينا يعني أن يسمع لمن وراءه أن يعدل خطأه إذا أخطأ ..
**أذكر أن أحد الأئمة عفا الله عنا وعنه كان يصلي بنا مرة التراويح لما كنت صغيرا فصلى بنا التراويح فأخطأ وكان هذا الإمام شديد الغضب ولا يرضى أحد ينصحه ولا يرضى أن أحد يكلمه فالشاهد طبعا لم يستمر في المسجد لأن الناس ما قبلوه لابد أن يكون الإمام هينا لينا في تعامله مع الناس المقصود أنه خرج من المسجد وليس إماما الآن لكن في تلك الأيام كان غضوبا فكان يقرأ فقرأ آية أخطأ فيها فرده الذي أمامه فأعادها فأخطأ فيها فرده عفوا رده الذي وراءه المأموم فأعادها مره ثانية وأخطأ ورده المأموم نفس المأموم وكان حافظا فأعادها مره ثالثة فأخطأ فرده المأموم نفسه فغضب الإمام في صلاة التراويح والتفت وقال: أحسن تعال صل مكاني يقول للمأموم يقول أحسن تعال صل مكاني
فالمقصود أن طبعا الناس يعني بدأوا يقولون في صلاتهم سبحان الله سبحان الله فقال اقطعوها ويعني حصل شيء من اللخبطة المهم أن الإمام يبدو أنه بعدها ما استمر إلا يوم أو يومين ثم لم يصلي بالناس
-فالمقصود من هذا أن الإمام أيضا لابد أن يكون هينا لينا في تقبله من الناس في تقبله أيضا لمن يفتح عليه صلاته ينبغي أيضا أن يكون يعني يقرأ الآيات ويحضرها قبل أن يصلي بالناس حتى يصلي على بصيرة
-كذلك أيها الأحبة الكرام مما يجوز للمأموم أن يفعله أن المأموم يجوز له إذا احتاج إلى أن يحمل شيئا وأن يضعه في صلاته جاز له ذلك- يعني- فرضا لو أن امرأة طفلها يبكي وكلما وضعته على الأرض اشتد بكاءه فأقبلت هذه الأم وصارت كلما يعني أرادت أن تصلي والولد يبكي أخذته وصلت فإذا سجدت وضعته وسجدت فإذا قامت أخذته معها جاز ذلك
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان عنده أمامة بنت زينب بنت أبي العاص وهو صلى الله عليه وسلم جدها زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم فبكت أمامة فحملها صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من رحمته بها فكان إذا سجد وضعها فإذا رفع حملها فإذا سجد وضعها فإذا رفع حملها ولم يزل صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في صلاته كلها
-كذلك أيها الأحبة مما يباح للمصلي أن يفعله في صلاته أن المصلي إذا كان يصلي فالأصل له أيضا أنه إذا كان في أثناء الصلاة يجوز أن يفعل ما يحتاج إليه -يعني- نفرض مثلا أن هذا المصلي طرق الباب عليه والباب بجانبه ففتحه يجوز له ذلك , كما أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة وهو يصلي وجاز صلى الله عليه وسلم أو طبعا يعني فعل هذا ويدل على جوازه لنا مادام أنه صلى الله عليه وسلم فعله
-إذاً يجوز للإمام أن يفعل مثل ذلك يعني وكذلك المصلي العادي يعني نفرض أنك تصلي وجاء أحد أولادك وقال يا أبي أعطني مفتاح السيارة وأنت تصلي فوضعت يدك في جيبك وأعطيته المفتاح هذا جائز أو مثلا قال ولدك يا أبي أين مثلا جهازي الهاتف فكان جهازه معك أخرجته من جيبك وأعطيته له هذا جائز في الصلاة طبعا جائز للحاجة ما يعني أن الإنسان في صلاته يبدأ يلعب وهو يصلي يبدأ يضيء الأنوار ويطفئها ويصلح المكيف ويعني يعبث في صلاته لا
الأصل أن يكون معظما لصلاته لكن نحن نتكلم عما إذا كان يعني ليس فيه أيضا حركة كثير
-يعني- لما نقول يا جماعة فتح الباب النبي صلى الله عليه وسلم أصلا بيته كان صغيرا بحيث أنه كان إذا سجد وهو يصلي وعائشة نائمة أمامه ما فيه مكان يضع وجهه صلى الله عليه وسلم ساجدا فكان عليه الصلاة والسلام يغمزها فتكف قدميها ثم يسجد فكان البيت صغيرا فكان صلى الله عليه وسلم لما يصلي يعني يكون الباب بجانبه فهو أثناء الصلاة طرق الباب فتح الباب وأكمل صلاته..
*لكن لو واحد يا جماعة افرض أنه يصلي يعني مثلا نفرض أن إنسانا مثلا كان يصلي ثم طرق الباب والباب بعيد بينه وبينه مثلا مترين فجعل صاحبنا يتحرك ويتحرك يتحرك لأجل الباب ثم فتح الباب فإذا الباب لم ينفتح وإذا المفتاح ليس موجودا فأدخل يده وأخرج رزمة مفاتيح وجعل يجرب المفتاح الأول والثاني والثالث ثم قال يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب وهو يصلي نقول نعم فتح الباب بحركة واحدة ليس مثلك جرب عشرين مفتاحا أو ثلاثين
فهذا خرج عن مسمى الصلاة هذا خرج عن مسمى الصلاة وينبغي للإنسان لما يسمع مثل هذه الأمور في صلاته ألا يعني انه يتساهل بها
-يعني- مرة شرحت هذا الكلام في أحد الأماكن فقال لي شخص والله يا شيخ طيب الدين يعني أباح لنا هذا إذا أنا سأرد على هاتف المنزل ويعني حتى قال لي قلت كيف ترد على هاتف المنزل وأنت تصلي؟ قال سأرفع السماعة وأقول سبحان الله وأضعها مرة ثانية يعني لأني أصلي
-طبعا لما نذكر إباحة هذه الأمور لا يعني أيها الأحبة الكرام أن المرء يبدأ يعني يعبث فيها في صلاته أو نحو ذلك لا إنما نحن نبين عند الضرورة, امرأة مثلا بكى ولدها الصغير فانخفضت له قليلا وحملته امرأة مثلا يعني مثلا أحد أولادها اقترب مثلا من إبريق الشاي الحار فتحركت خطوتين وأمسكت الولد في صلاتها دون أن تنحرف عن القبلة هذا جائز والدين ولله الحمد يسر في ذلك.أما إذا كان المرء يعني يفعل مثل ذلك مع عدم حاجتها إليه فلا
-كذلك مما يباح للمصلي أن يفعله في صلاته أنه يباح له لو جاءه شيء يؤذيه أن يدفعه عنه النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الأسودين في الصلاة وهما الحية والعقرب كما عند أبي داوود والترمذي وغيرهما فأباح إذا جاء العقرب وأنت تصلي أن تقتله وأنت تصلي أو الحية أو مثلا يعني آذاك مثلا شيء من الحشرات أو الزواحف أو نحو ذلك يجوز للمرء أن يتخلص منه في صلاته هذا يجوز له
-كذلك لو أنه مثلا حضره شيء من يعني مثلا إنسان مصاب بسعال مثلا أو أنفه مثلا مزكوم أو نحو ذلك فأخرج المنديل ويعني نظف أنفه أو مثلا لما سعل خرج منه شيء من البلغم أو نحوه فجعله في منديل هذا كله جائز وليس في ذلك حرج
لكن ينبغي كما ذكرنا أن يبتعد الإنسان قدر المستطاع عن الحركة في الصلاة يبتعد عن الحركة في الصلاة قدر المستطاع وألا يتحرك إلا بقدر الحاجة..
-كذلك أيها الأحبة مما ينبغي أن ينتبه إليه الإنسان في صلاته أن هذه الحركات التي أبيحت في الصلاة إنما أبيحت لحاجة الناس إليها ولم تباح لأجل أن المرء يعني يفعلها كما يشاء
طبعا من الأشياء أيضا المباحة للمرء في صلاته أن هذا المرء لو أنه سلم عليه إنسان نفرض أنك تصلي وجاء واحد وقال مثلا السلام عليكم وأنت تصلي كيف ترد عليه أنت في صلاتك مخير أن ترد بعدة طرق هذه الطرق ثلاث طرق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها وكلها واردة وثابتة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام
فإذا سلم عليك قال السلام عليكم إما أن ترد هكذا ترفع يدك فتجعل ظهرها إلى أعلى وبطنها إلى أسفل ليس هكذا لا هكذا
أو أن ترد بأصبعك أو أن ترد برأسك أما أن تقول وعليكم السلام أو وعليكم السلام هذا لا يصح أن تتكلم به لأن هذا كلام يفسد عليك صلاتك لكن لو أشرت بأصبعك أو أشرت بيدك بهذه الطريقة أو برأسك فهذا جائز في الصلاة
طبعا هل يستحب أنك أصلا تسلم على المصلي يعني مثلا لو مررت بشخص يصلي هل يستحب أن تسلم عليه أم لا ؟
-هذا يختلف إذا كان هذا المصلي يعرف كيف يرد يعني إذا سلمت عليه يعرف كيف يرد فلا بأس أما إذا كان سيتلخبط ويتلفظ بالسلام فلا تسلم عليه حتى لا تشغله..
-كذلك أيا الأحبة والأخوات الفاضلات مما يجوز للمصلي يجوز أن يقرأ عدة سور في الركعة الواحدة يعني أن يقرأ مثلا ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) (الإخلاص:1) الفلق الناس حتى لو لم تكن مرتبة حتى لو قرأ مثلا ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ) ( الناس:1) ( ثم قرأ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) (الكافرون:1) ثم قرأ مثلا ( وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ) (الطارق:1) ونحوها لا يجب عليه الترتيب
طبعا الأصل السنة أن يرتب وهو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أحيانه كان يفعله لكن لو لم يرتب فلا بأس يعني أن فلا بأس عليه في هذا
وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل وقرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران مع أن آل عمران قبل النساء في الترتيب
-كذلك مما يجوز للمصلي أن يفعله أنه له أن يستعيذ له أن يستعيذ بالله عز وجل من العذاب من عذاب النار لو أنه مثلا قرأ مثلا قال مثلا ( وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ) (التحريم:6) فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا تلفظ بها جاز له ذلك لكن متى يتلفظ بها؟
يتلفظ بها إذا كان في صلاة نافلة في قيام الليل مثلا أو إذا كان في فريضة إن سكت الإمام وتلفظ تلفظ المأموم أما إذا لم يسكت الإمام وواصل القراءة فإن المأموم يقولها في داخل نفسه ننتبه إلى هذا إن كان في قيام الليل نافلة فلا بأس أنك أنت وأنت تقرأ مثلا ( قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ) (التحريم:6) فقلت أنت نفسك وأنت تصلي قيام الليل لوحدك قلت اللهم أعذني من النار هذا لا بأس فيه اللهم أعذني من النار لا بأس فيه
أما إذا كنت وراء إمام فلا ينبغي أن الإمام يقرأ وأنت تدعو هو يقرأ أين الإنصات للقرآن الله عز وجل يقول: ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ ) (الأعرف:204)
يقول النووي: أجمعوا على أنها في الصلاة يعني الأصل الإنصات في الصلاة أهم من الإنصات في غيره .
-فالمقصود من هذا أنك وأنت في صلاتك لو قرأ الإمام مثلا ( فَاتَّقُواْ النَّارَ ) (البقرة:24) مثلا أو نحو ذلك أن تستعيذ في داخل نفسك وألا تتلفظ بمثل ذلك
-كذلك لو أنه ذكر الجنة وما أعد الله عز وجل فيها فلا بأس أن المصلي أيضا يسأل الله تعالى الجنة مثلا يقول [اللهم ارزقني الجنة ] ونحو ذلك هذا أيضا لا بأس للمصلي أن يفعله
-كذلك يجوز للمصلي في صلاته نفسها مثلا يجوز له أن يقرأ من سورة واحدة في موضعين مختلفين يعني افرض أنه قرأ في الركعة الأولى أول سورة ... من نصف سورة البقرة أو قرأ آخر سورة البقرة مثلا (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) [البقرة : 286] آخر آية من سورة البقرة ثم في الركعة التي بعدها قرأ أول السورة جاز
إذاً يجوز أن يقرأ في ركعتين من سورتين ليستا مرتبتين ويجوز في الركعتين أيضا أن يقرأ من آخر السورة ثم يقرأ في الركعة التي بعدها من أولها هذا أيضا جائز ,وليس هو تقليب القرآن الذي نهى عنه أهل العلم إنما هو جائز لكن المقصود أنه ينبغي أن لا يفعل ذلك إلا عند الحاجة أو إذا أرتج عليه أحيانا ما يدري ماذا يقرأ أما أن يتعمد الإنسان مثل ذلك فهو منهي عنه
-كذلك مما يباح للمصلي يجوز له أن ينبه إنسانا على الوقوع في هلكة يعني افرض أنك أنت تصلي ومثلا وأختك جالسة وتشرب شاي وأحد أولادها مثلا أقبل من وراءها ومعه مثلا يعني طفل عمره مثلا سنه ونصف مثلا وأقبل من وراءها يمشي يلعب ووجد سكين على الأرض فحملها وأقبل بها إلى أمه مثلا قد يقع فجأة وتنغرس هذه السكين في عينه في وجهه وتؤذيه فأنت يجوز لك في صلاتك أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وتؤشر لأجل أنها هي تنتبه إلى هذا
أما المرأة فإنها لا تقول سبحان الله وإنما تصفق قيل أنها تصفق هكذا وقيل أنها تصفق هكذا بحيث أنها تنتبه المرأة إلى من يعني فعل مثل ذلك
-كذلك لو سهى الإمام فالمصلي أن ينبهه كما قال صلى الله عليه وسلم: ( إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء ) والحديث متفق عليه.
أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا واشكر لكم لطفكم وإنصاتكم وإن شاء الله تعالى لعلنا في حلقة قادمة نتكلم حول صفة الصلاة عمليا
أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
:: مع الشكر لفريق التفريغ في منتدى الشيخ محمد العريفي http://www.3refe.com/vb/showthread.php?p=2194889