الحقوق محفوظة لأصحابها

محمد العريفي
الحمدلله رب العالمين , وأُصلي وأسلم على أشرف الانبياء و المرسلين , نبينا محمد عليه وعلى اله أفضل الصلاة وأتم التسليم ,أما بعد

أيها الاخوه والاخوات , السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته , وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم , وأسال الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذه المجالس المباركه ممن تحفهم الملائكه وتغشاهم الرحمه ويذكرهم الله تعالى فيمن عنده , كما أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يزيدهم الله تعالى علما وعملاً وهدىً وتوفيقا .

أيها الإخوة والأخوات , تكلمنا في الحلقات حول ما يتكلم بالتيمم وأحكامه , وذكرنا أيضاً شيئاً من أحكام الطهاره والصلاة وغيرها , أما اليوم فلعلنا أن نأخذ معكم شيئاً من أحكام إزالة النجاسه , وقد كنا ذكرنا في الحلقات السابقه , أنواع النجاسات التي قد تقع على المرء وشيئاً من أحكام هذه النجاسات ومتى يعتبر الشيئ نجساً ومتى لا يعتبر نجساً وقد فصلنا شيئا من الكلام عليها ولا مانع من أن نبين شيئاً من هذا أيضاً بشيئ من الإجمال حتى نربط مانحن فيه بما سبق

أمر الله عز وجل بالطهارة من النجاسة مطلقاً ,كما قال سبحانه وتعالى((وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ)) (4) سورة المدثر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض , بل كان عليه الصلاة والسلام يُحذّر من بقاء النجاسة على المرء , وتعلمون قوله صلى الله عليه وسلم(

تنزهوا من البول ، فإن عامة عذاب القبر من البول الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 159

خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره

ولما مر صلى الله عليه وسلم بقبرين قال ((أنهما يعذبان , وما يعذبان في كبير ,أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله , وأما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه ))قال ما يعذبان بكبير وانه لكبير هو عند الله لكبير , لكن الناس يرونه أنه غير كبير , لعلي أن أُلقي الضوء على شيئ من النجاسات التي يجب إزالتها ثم نتكلم عن كيفية إزالة هذه النجاسه .

النجاسات أيها الإخوة والأخوات أنواع ,منها النجاسات الخارجه من السبيلين , النجاسه الخارجه من السبيلين أيضاً على أقسام منها ما يكون مثلاً نجاسته مخففه , و منها ما يكون نجاسته مغلظه , الذي نجاسته مغلظه مثل البول نجاسته مُغلظه يجب عليه أن يغسله غسلاً تاماً ,مثل الغائط نجاسته أيضاً مُغلظه , مثل الودي , هذا كله تكلمنا عنه تفصيلاً عموماً في حلقات ماضيه فلا أُريد أن أُكرر الكلام عليه ,مما يخرج من السبيلين المني ايضاً قد يخرج من القبل عند الرجل أو من المرأه وهو طاهر على الصحيح لأنه أصل خلقة الإنسان , كذلك مما يخرج من السبيلين المذي , والمذي قد يخرج عند إشتداد الشهوه سواء من الرجل أو من المرأه وهذا نجاسته مخففه , بحيث أنه لا يلزمه أن يغسله غسلاً من الثياب ,إنما يكفي أن ينضح عليه بالماء ,

كذلك من الامور التي أختلف أهل العلم فيها هل هي نجسه أم لا الدم , أما الدم إذا كان خارجاً من أحد السبيلين فهو نجسٌ إجماعاً , إذا خرج من المرأه كحيض أو نفاس , أو خرج من مثلاً الرجل إذا كان عنده مرض معين وتسرب منه شيئ من الدم فهذا نجسٌ بالاجماع , أما إذا خرج الدم من غير ذلك , نفرض أيها الإخوة والأخوات أن الدم قد خرج مثلاً من يدك جرحت يدك وخرج شيئ من الدم وكان على ملابسك , أو رجلك مثلاً أو خرج من أنفك رعاف أو من أسنانك مثلاً من فمك , هل يكون هذا نجساً أو لا ؟ أهل العلم لهم في ذلك خلاف , وذكر بعضهم أنه نجس لقول الله تعالى ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ )) ثم قال الله تعالى في أخر سورة المائده , قال : (فَإِنَّهُ رِجْسٌ ))قالوا الرجس هو النجس , لكن الصحيح في هذه المساله أن الدم الذي يصيب الملابس سواءً من جرح أو من رعاف فهذا لا يعتبر نجساً على الصحيح , لأدله من ذلك أن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنمها , خرج مرة من أنفه دم عندما خرج هذا الدم مسحه بأصبعه ,ثم زاد فمسحه بأصبعه الثاني , ثم زاد فمسحه سأصبعه الثالث حتى مسجه بأصابعه العشره , ماكان عنده شيئ يمسح به فمسحه بأصبعه , ثم أُقيمت الصلاه فكبر وصلى والدم على أصابعه , فدل هذا على أنه ليس نجساً , لو كان نجساً كنجاسة البول لأحتاج أن يغسله , كذلك مما يدل على عدم نجاسة الدم , أن عمر رضي الله تعالى عنه لما طُعن كما في البخاري والحديث رواه البخاري عن ميمون بن مهران , عندما طُعن رضي الله تعالى عنه , كانت ملابسه مليئه بالدم , فلما رأى ذلك أقبل رضي الله تعالى عنه وهو على فراشه وتوضأ وصلى , ولم يرفع عنه هذا الدم الذي كان على ملابسه , وكذلك الصحابه كانوا في غزواتهم يصلون بجراحاتهم ولم يكونوا يغسلونها ,إذاً المقصود من هذا ياجماعه أن الدم يُغسل من الثياب لا من باب إزالة النجاسه وإنما من باب إزالة القذر , كما لو وقع على ثوبك مخاط أو مثلاً عندما يكح الإنسان ويخرج منه بلغم أو نحوه ففي هذا الحال إذا كان وقع على الثياب يغسلها المرء من باب النظافه لا من باب أنه شيئ نجس يغسله

هذا فيما يتعلق بأحكام النجاسات , بقي نوع من النجاسات أختلف أهل العلم فيه وهو : القيئ , هل القيئ هذا يعتبر نجساً أم ليس بنجس إذا قاء الإنسان ؟ كثير من أهل العلم على أنه نجس , وأستدلو بقوله صلى الله عليه وسلم , عندما قال :

((إذا قاء أحدكم في صلاته أو رعف أو قلس فليتوضأ وليبن على ما صلى ما لم يتكلم )) الراوي: عائشة المحدث: أبو حاتم الرازي - المصدر: تنقيح تحقيق التعليق

, والقلس قالو هو القيئ اذا خرج منه لزمه أن يغسله , طبعاً لا يلزمه الوضوء منه والصحيح أيضاً أن القيئ ليس نجساً إنما ان غسله من باب إزالة القذر فهو أولى , وطبعاً هذا يحتاج إليه مثلاً بعض النساء التي تُرضع طفلها الصغير ثم إذا أرضعت هذا الطفل وأحياناً تًجلسه لأجل أن يرتاح قليلاً من الرضاع فيتقيأ في بعض الاحيان , فإذا تقيأ هل هذا نجس أم ليس نجساً ؟ الصحيح كما ذكرت أنه ليس نجساً لكن إذا تغير في لونه أو متغيراً في رائحته فالأولى أن يغسله , الأولى لكن لو صلى ليس عليه شيئ في هذه المسأله

كذلك أيها الإخوه من أنواع النجاسات ما هومخفف وذلك كنجاسة بول الصغير الذي لم يأكل الطعام , إذا كان صغيراً لم يأكل الطعام بعد يعني لم يعتد على أكل الطعام فإنه لا يجب إزالة النجاسة بهذه الصوره إنما إذا كان عمره شهر أو شهر ونصف إذا كان يرضع فقط , لكن لم يبدأ يأكل طعام , فإذا أصاب بوله الملابس فإنه يُنضح بالماء فقط , يرش عليه بالماء , هذا في الغلام , أما بالنسبة للجاريه , للبنت حتى لو كان عمرها يوم و يومان و شهر و شهران ولم تأكل الطعام ففي هذه الحال إنها إذا وقع منها شيئ من هذا إذا تبولت فإنه يجب غسله غسلاً تاماً كبول الكبير , طيب ما الفرق بين الغلام والبنت ؟ ذكر بعض أهل العلم فروقاً لكن لا محل لذكرها الان , المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ,

-معنا أيها الاخوه مجموعه من النجاسات متى يجب غسلها ومتى لا يجب أن تغسل , من النجاسات المعروفه نجاسة الكلب والخنزير , عندما قال صلى الله عليه وسلم

(طهور إناء أحدكم ، إذا ولغ فيه الكلب ، أن يغسله سبع مرات . أولاهن بالتراب )

الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 279

خلاصة حكم المحدث: صحيح

هذا الحكم عام في الإناء وغيره طيب , الآن ياجماعه لو كان الانسان فرضاً عنده كلب , طبعاً عموماً تربية الكلاب لا تجوز والنبي صلى الله عليه وسلم يقول , كما في صحيح مسلم(( من أرتبط كلباً غير كلب حراسة , أو صيد أو ماشيه .))يعني لا تجوز الا في هذه الثلاث حالات , حراسه أو صيد تستعمله في صيد الارانب أو نحوها أو ماشيه , يستعمله مثلاً في حماية الماشيه من الذئب وغيره إذا كان أخذ الكلب لغير هذه الامور الثلاثه نقص من عمله كل يوم قراط أو قال قراطان )) والقراط مثل جبل أحد والحديث في صحيح مسلم فالمقصود من هذا أنه لا يجوز أيها الاخوه ما وقع من بعض الناس من تربية الكلاب , قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ((

لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم وما من قوم اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد أو كلب حرث إلا نقص من أجورهم كل يوم قيراطان الراوي: عبدالله بن مغفل المزني المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 2614خلاصة حكم المحدث: صحيح

يعني الاسود الذي ليس فيه شيئ من البياض ,إذا ما يقع عند بعض الناس من التشبه بالكفار وتربية الكلاب بأنواعها وأحياناً المغالاة في أسعارها , والمغالاة في أسعار القطط ونحوها فهذا ما يجوز

بل إن بعض أهل العلم يا جماعه تكلم حتى عن غير الكلاب , فيما يتعلق الان بالقطط مثلاً هل هذه القطط يجوز تربيتها أم لا يجوز تربيتها ؟ أهل العلم لهم في ذلك خلاف , تربية القطط لا بأس بها لكن شرائها بالأسعار الغاليه فيه في الحقيقة نوع من الإسراف ,أذكر أني دخلت مره عند شخص في أحد بلاد اوروبا , شخص مسلم كان قد دعاني إلى الإفطار في رمضان , فأتت هرة تلعب عندنا , هره وقد غُسلت ومشطو شعرها بالستشوار , يعتني بها يبدو أكثر من عنايته بنفسه , فـ أقبلت هذه القطه فطردتها أنا عنا فقال : لا لا ياشيخ , أتركها , قلت : لماذا ؟ قال يا شيخ هذه قطه قد أشتريتها بألف ومأتين دولار , القطه بألف ومأتين دولار , يقول : وعملنا لها عمليه بمأتين وخمسين دولار , قلت : عمليه بمأتين وخمسين دولار ؟ كيف عملية ماذا ؟ قال : عملية ربط رحم حتى ما تحمل , لو خرجت للشارع وعدا عليها عاد أنها ما تحمل من أي قط , لا , تحمل من قط يكون مضبوظ , يقول ثم زد على ذلك يا شيخ أنني أشتريت لها تراباً خاصاً وجعلناه في الحمام لأجل أن تقضي حاجتها فيه , ماشاء الله القطه لهاتراب خاص لأجل أن تقضي حاجتها فيه , يعني أنه منفق فيها يمكن قرابة الالفين دولار , ألفين دولار هذه قد تُعيش لها عشرين أو خمسين عائله من فقراء نيجيريا أو فقراء الصومال أو غيرها , تعيشهم لمدة سنه كامله , وهذا يضعها في قطه , بالله عليكم يا جماعه هل هذا جائز ؟؟!! يعني , فرضاً حتى لو أن القطط يجوز تربيتها ما أختلفنا , لكن هل يجوز إنفاق مثل كل هذا المال فيها ؟..

- أما بالنسبه للكلاب عموماً فأجمع أهل العمل أو هو قول أكثر أهل العلم خلافاً للمالكيه أنه لا يجوز تربية الكلاب إلا لأحد هذه الثلاث , إذا ولغ الكلب في الإناء , يعني إذا أقبل الكلب وأدخل فمه في الإناء أو لسانه وحركه في إناء فيه طعام أو فيه ماء , فإن هذا الإناء حكمه أنه يُغسل سبع مرات بالماء والثامنه بالتراب , أو ست مرات بالماء والسابعه يُجعل معه تراب , يعني ليس فقط تراب إنما يكون فيه ماء وتراب , في آخر مره يكون فيه ماء وتراب ويُغسل..

- وأذكر أني أطلعت على بحث لأحد الاطباء الالمان , ذكر أنه عمل شيئ من التجربه حول هذا , يقول : أنني جعلت الكلب يلغ في إناء , ثم فحصته فرأيت أن فيه شيئ من الجراثيم والميكروبات , يقول فأحضرت منضفات كثيره كيميائيه فلم أزل أغسل بها ثم بعد ذلك أفحص , و أغسل وأفحص ووجدت أنه لا يزال فيه ميكروبات , ثم عمل الطريقة الشرعيه هذه التي ذكرنا , أخذ الماء , غسله بالماء ثم وضع في الثامنه أو في السابعه تراب وعفره به ثم فحصه فوجد أن هذه الميكروبات قُضي عليها , فسبحان الله العظيم , وصلى الله وسلم على من لا ينطق عن الهوى , النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام وهو لا يعرف الميكروبات وليس عنده ميكروسكوبات ومجاهر تكبير وغير ذلك ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا , مادام تكلمنا عن أحكام الكلب لعلي أن أذكر لكم شيئ من الفوائد حوله , الآن يا جماعه بالنسبه للكلب الاشياء التي تخرج من الكلب على أنواع , بالنسبه للعاب الكلب هذا نجس , طبعاً حتى لو أقبل الكلب وعضك مثلاً , أو أقبل ولحس يدك لا يجب في هذا الحال غسلها سبعاً وبالتراب , إنما تُغسل كبقية النجاسات عادي , أما الذي يُغسل سبع مرات وبالتراب هو الإناء إذا ولغ فيه إذا أكل منه , أما إذا كان مثلاً عضك أو لحس ثوبك أو نحو ذلك هذا يُغسل كما يُغسل من البول وغيره , هذا بالنسبه لما يتعلق بالكلب فالكلب لُعابه نجس , بوله نجس , غائطه نجس , بقي عرق الكلب , هل الكلب عرقه نجس أم لا ؟؟ عموماً الكلب للفائده لا يعرق , لذلك الكلب إذا ركض وجدت أنه فتح فمه وجعل يلهث لأجل التبريد على نفسه , لأنه ليس له غدد عرقيه في جسده في جلده , لكن نفرض أن الكلب أصابه ماء , نفرض كلب مثلاً أصابه ماء في مطر , أو خرج من بركة سباحه أو سُكب عليه ماء فأقبل بجانبك وأنتفض , فتراش عليك من جلده شيئ من الماء , هل يجب عليك أن تغسله أم لا يجب عليك أن تغسله ؟ الصحيح في هذه المسأله أنه لا يجب عليك غسله وذلك أن جلد الكلب نفسه ليس نجساً يعني لو جاء انسان ولمس جلد الكلب فهذا ليس نجساً , لا يعتبر يده قد تنجست مادام أنه لم يصبه شيئ من لعابه , أو يصيبه شيئ من بوله أو غائطه , هذا فيما يتعلق بالكلب . طبعاً بعض أهل العلم أدخل في حكم الكلب الخنزير وذكر أن الخنزير والكلب يعني حكمهما واحد , والصحيح أن الخنزير حكمه كبقية الحيوانات الاخرى

بقي هنا مسأله مهمه قد يسأل عنها بعض الناس أيضاً , وهي بول ما يؤكل لحمه , النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا في الحديث الصحيح أحكام مايؤكل لحمه , فهل الذي يؤكل لحمه يجب منه الغسل أم لا ,؟ أعني أحكام ما يكون يؤكل لحمه من فرضاً كالإبل والغنم والأرانب وغيرها هذه هل يجب منك غسل ما أصابك من بولها , أم لا يجب ذلك ,؟؟ أهل العلم لهم في ذلك خلاف , والصحيح في هذه المسأله أن كل بول وغائط ما يؤكل لحمه فهو طاهر, يعني سواءً كان إبل أو كان غنماً أو كان أرانب أو كان مثلاً دجاج , أو حمام أو بط أو نعام أو غزال , أو غير ذلك كل شيئ يؤكل لحمه فإن بوله وغائطه يكون طاهراً , وليس نجساً ولا يحكم بنجاسته أبداً إلا إذا أختلط بنجس آخر ثم أصابك , معنى ذلك لو انسان يا جماعه أقبلت حمامه وأصابت شيئ من غائطها أو دجاج مثلاً انسان دخل إلى حضيرة دجاج ثم أصابه يعني أنزلقت رجله أصابه شيئاً منها ففي هذه الحال لا ينجس على الصحيح وذلك أنه طاهر , هذه مسأله , المسأله الثانيه فيما يتعلق غير مأكول اللحم ما يخالطه الإنسان , مثل مثلاً بول القطط و بول الفئران بول الحمير مثلا ُ أو نحوه مما قد يخالطه الإنسان إما ركوباً أو يكون في البيت معهم أو نحو ذلك , والصحيح أن هذه كلها تعتبر هذه الأمور نجسه على الصحيح ولا يجوز أن يُتساهل بمثل ذلك بل هي نجسه , بقي معنا بعض الامور الهامه وهي مثلاً القطط لو أقبلت وشربت من ماء , هل يُعتبر هذا الماء طاهر أم نجس ؟ الصحيح هو أنه طاهر كما قال صلى الله عليه وسلم(( انها من الطوافين عليكم ))

عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت أبي قتادة أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت ، فرآني أنظر إليه فقال : أتعجبين يا ابنة أخي ؟ قالت : فقلت نعم فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أوالطوافات

الراوي: أبو قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: التمهيد -الصفحة أو الرقم: 1/318

خلاصة حكم المحدث: صحيح

بقي معي ثلاث أو أربع دقائق من هذه الحلقه لعلي أن أضع بين أيديكم شيئاً من الفوائد حول غسل النجاسات وما يتعلق بها , هناك بعض النجاسات تكون مغلظة غلظ شديداً وبعضها يكون مخففاً وبعضها يكون عادياً وقد ذكرت لكم بعض هذه الأنواع المغلظه غلظاً شديداً مثل نجاسة الكلب , تُغسل سبع مرات , العاديه مثل البول الذي من الإنسان يُغسل , المخففه مثل بول الغلام ونحوه ,. من الادله على أن بول وغائط مايؤكل لحمه طاهر أنه صلى الله عليه وسلم سئل : قيل يا رسول الله أنصلي في مرابظ الغنم ؟ المكان الذي تربظ فيه الغنم , نصلي فيه أم لا نصلي فيه ؟ فأذن لهم صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيه , ومرابظ الغنم أحواش الغنم والذي تكون فيه غالباً لا تسلم من أن يكون فيها شي من غائطها وبولها أيضاً لكن نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل , وأختلف أهل العلم لماذا نهي علن الصلاة فيها والصحيح في ذلك أنها مساكن للشياطين , وقيل أن الإبل شديدة الهيجان وقد تنطلق عليه وهو ساجد فتؤذيه

إذاً أيها الإخوة والأخوات ينبغي علينا جميعاً أن نعلم أن هذا الدين في الحقيقه هو دين الطهاره , ودين النظافه والزينه , والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول

(( الطهور شطر الإيمان . والحمد لله تملأ الميزان . وسبحان الله والحمد لله تملآن ( أو تملأ ) ما بين السماوات والأرض . والصلاة نور . والصدقة برهان . والصبر ضياء . والقرآن حجة لك أو عليك . كل الناس يغدو . فبايع نفسه . فمعتقها أو موبقها

الراوي: أبو مالك الأشعري المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم:223

خلاصة حكم المحدث: صحيح

وبين صلى الله عليه وسلم أن المرء يجب أن يعتني بمظهره وكان صلى الله عليه وسلم حريصاً على مثل ذلك ويُحرص أصحابه عليه , حتى كان صلى الله عليه وسلم يقول ( (من كان له مال فلير عليه أثره))الراوي: أبو حازم و مالك بن نضلة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6494

خلاصة حكم المحدث: صحيح



وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه كلما كان الانسان أكثر إعتناء بمظهره كلما كان أجمل له كما قال صلى الله عليه وسلم ((إن الله جميل يحب الجمال ، و يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ، و يبغض البؤس و التباؤس

الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 1742

خلاصة حكم المحدث: صحيح

أسال الله تعالى بمنه وكرمه ان يوفقني وإياكم لكل خير وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا وأن يزيدني وإياكم علماً وهدىً وتوفيقا , والله تعالى أعلم , والى لقاء قادم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مع الشكر لفريق التفريغ في منتدى الشيخ محمد العريفي

http://www.3refe.com/vb/showthread.php?t=186916&page=2