بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة أتم التسليم،
أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، واسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يتعلمون العلم النافع ويوفقهم ذلك إلى العمل الصالح.
أيها الأحبة الكرام.. تكلمنا في حلقات ماضية متعددة حول بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات.
تكلمنا عن أحكام الماء اصلا .. ما هو الماء الذي يجوز الوضوء منه؟ ما هو الماء الذي لا يجوز الوضوء منه؟ وتكلمنا أيضا في ما يتعلق بالوضوء وكيفيته والحدث وما هي الأشياء التي يحرم على المحدث أن يفعلها.
لعلنا نتكلم اليوم عن أحكام المسح على الخفين أو الحوائل عموما، المسح على الخفين، الجوربين، المسح على العمامة إذا كانت يشدها ويشق عليه نزعها ولبسها، المسح على الجبيرة إلى غير ذلك من الأمور التي جاءت الشريعة بجواز المسح عليها.
المسح على الخفين مما شرعه الله عز وجل لعباده، وهو مما جعل الله لعباده فيه الرخصة، وهو من تيسير الله عز وجل على عباده، فإذا كان المرء لابسا الخفين ثم أراد أن يتوضأ فإنه لا يشترط له أن ينزعهما لأجل أن يغسل رجليه، وإنما يكفيه في هذه الحال أن يمسح على الخفين، والمسح على الخفين أمر مشهور من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه.
يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين.
إذاً كون الشخص يتكلف النزع، نزع الخفين لأجل أن يغسل الرجل هذا خلاف السنة.
قال النووي رحمه الله: روي المسح على الخفين عن خلائق لا يحصون من الصحابة.
كلهم رووا أنهم مسحوا على أخفافهم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في نفسي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مادام يا جماعة فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بغيره مما ورد عن الصحابة.
وقال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف وهو جائز.
بل إنك لو تأملت كلام العلماء لوجدت أن ابن المنذر وغيرهم كلهم قد ذكروا أن المسح على الخفين من السنة.
فإذا كان أيها الإخوة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن أبي بكر، جاء عن عمر، عن عثمان، عن علي، عن المغيرة بن شعبة، وهذا كلام من بعده من العلماء، فلا ينبغي لأحد بعد ذلك أن ينكره، أو أن يدعي أنه غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه.
إلا أننا مع علمنا بأن المسح على الخفين هو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا أيها الأحبة لم يجعل على إطلاقه، بل المسح على الخفين له شروط في الخف نفسه، له شروط في طريقة اللبس، له مدة معينة لا بد أن تتبع، لعلي في هذه الحلقة أحاول أن أعطيكم ملخص الكلام حول المسح على الخفين، لأن المسح على الخفين حقيقة موضوع طويل وقد يحتاج إلى قرابة ساعة في شرحه، لكني سأحاول أن أستنتج لكم ملخص هذا لعله أن يكون نافعا.
المسح على الخفين كما ذكرت هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي للعبد أن يترك هذه السنة مع علمه بثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسواء لبس الخفين لحاجة التجمل أو لحاجة اتقاء البرد الشديد أو لبسهما لأجل أن يمسح عليهما كل هذا جائز.
يعني مثلا أعطيكم مثالا على التجمل مثلا في الصيف، إنسان أراد أن يلبس مثلا حذاءا، فلبس الجوربين ثم لبس الحذاء فوقه تجملا فقط، ثم حضرته صلاة الظهر أو صلاة العصر، فأراد أن يمسح على الخفين جاز له ذلك. ما نقول لا أنت ليس عليك مشقة من غسل الرجل؛ لأن الرجل ليس عليها برد شديد، إذاً هذا يقتضي أن تغسل الرجلين غسلا تاما، نقول لا، بل يجزئه أن يمسح عليهما.
وكذلك لو لبسهما لأجل برد شديد، كأن يكون مثلا في بعض البلاد التي تصل درجة الحرارة مثلا إلى الصفر أو إلى ما فوقه أو تحته بيسير، فلبس الخفين اتقاء البرد يجوز المسح، أو لبسهما لأجل أن يمسح عليهما، أعطيكم مثالا:
افرض أن شخص مثلا موجود في بر وسينام ويعلم أنه في الصبح عند صلاة الفجر سيكون البرد شديدا فتوضأ وصلى العشاء، قبل أن ينام لبس خفيه لأجل أنه إذا أصبح الصبح ما يحتاج يغسل رجليه فقط يمسح عليهما، فما الحكم؟ هذا جائز أيضا والشريعة جاءت بإباحة مثل هذا وليس عليه في ذلك حرج، والذي يفعل أشياء يعني تخفف عليه العبادة ما فيه بأس مثل لو إنسان سخن الماء لأجل أن يتوضأ به ما عليه بأس، إنسان مثلا ركب شيء فوقه يصب عليه الماء لأجل الغسل بدل ما يأخذه من الإناء ما عليه بأس والأمر في ذلك واسع.
وكذلك مما يتعلق بالمسح على الخفين أيها الإخوة والأخوات، أن المرء لابد عندما يريد أن يمسح على خفيه أن ينضبط بالضوابط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم،
من ذلك مثلا: أنه لا بد أن يلبس الخفين على طهارة، ما يجوز للإنسان أن يلبسهما على غير طهارة لا، بل لا يجوز أن يمسح عليهما إلا إذا كان طاهرا، من ذلك هذا فيه أحاديث كثيرة، عن النبي عليه الصلاة والسلام ولعلي أسوق لكم بعض الأحاديث في ذلك، من ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركبه ومعي إداوة فخرج لحاجته ثم أقبل فتلقيته بالإداوة فأفرغت عليه فغسل كفيه ووجهه ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة من صوف من جباب الروم ضيقة الكمين فضاقت فادرعهما ادراعا ثم أهويت إلى الخفين لأنزعهما فقال لي دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود
إذاً هذه قاعدة عندنا لابد أن تدخل الخفان لابد أن تلبس الخفان أو الجوربان أو نحو ذلك لابد أن تلبس على طهارة.
هذا هو الشرط الأول أيها الأخوة والأخوات في أحكام المسح على الخفين أنه لابد أن يلبسها على طهارة.
أنا أعطيكم مثالا: على ذلك لو أن إنسانا فرضا توضأ لصلاة الظهر بعدما توضأ لصلاة الظهر لبس الجوربين وصلى الظهر، ثم أحدث بعد صلاة الظهر والجوربان عليه، أُذن لصلاة العصر فذهب لأجل أن يتوضأ لصلاة العصر فأراد أن يمسح عليهما، جاز له ذلك، هذا ليس فيه بأس، وذلك لأنه لبسهما على طهارة، لبسهما بعد وضوء، إذاً الرِجل دخلت في (الشراب)الجورب - وهي طاهرة.
أما الحال الثاني فهو لو أنه مثلا كان جالسا في الضحى مثلا في بيته، فنفرض أثناء جلوسه في بيته محدث ليس على طهارة، فأصابه برد فلبس الخفين أو لبس الشرابين، ثم أذن لصلاة الظهر بعدها بساعة أو ساعتين فذهب ليتوضأ فأراد أن يمسح على الجوربين، هل هذا جائز؟ لا، في هذا الحال لا يجوز ذلك، وذلك لأنه لبسهما على غير طهارة، إذا لا يجوز المسح على الجوربين إلا إذا لبسهما على طهارة، أما خلاف ذلك فلا.
هذا هو الشرط الأول أيها الأخوة والأخوات في أحكام المسح على الخفين أنه لابد أن يكون قد لبس الخفين على طهارة.
من شروط المسح أيضا: أن تكون هذه الطهارة طهارة غسل ليست طهارة مسح، كيف طهارة غسل وطهارة مسح؟ أنا أوضح لكم ذلك، صاحبنا هذا الذي مثلا نفرض أنه لبس الخفين، توضأ لصلاة الفجر الساعة الخامسة فجرا، ولبس الخفين، هذا لبسهما الآن على طهارة، يجوز أن يمسح الضحى ويمسح الظهر، مسح لصلاة الظهر، أحدث في الضحى توضأ لصلاة الظهر ومسح، بعدما مسح لصلاة الظهر، بعد صلاة الظهر أصابه حر مثلا فنزع الجوربين نصف ساعة ثم لبسهما مرة أخرى، ثم أراد أن يمسح عليهما لصلاة العصر، هل يجوز ذلك؟ طبعا لا يجوز وذلك لأنه لبسهما على .. صحيح أنه لبسهما وهو طاهر لأنه ما أحدث، لكن إذا مسحهما ثم نزعهما ولبسهما، ما يجوز أن يمسح عليها مره ثانية، وذلك لأنه لبسها على طهارة مسح وليس على طهارة غسل، ويبدو لي إن شاء الله أن المسألة واضحة.
من الشروط في المسح على الخفين: أن تكون الخفان تغطي موضع الحاجة، كيف؟
يعني الآن الذي يجب غسله في الوضوء هو أن يغسل إلى الكعبين، فإذا كان إلى الكعبين يجب غسله لابد أن يكون الشراب أو الجورب يتعدى الكعبين، فإذا كان لا يتعدى الكعبين مشكلة، لا يصح له أن يمسح، فإذا كان لا يتعدى الكعب يصل إلى أسفل القدم فلا يجوز أن يمسح، يجب عليه أن ينزعه ويغسل القدم كاملة، أما إذا كان يتعدى الكعبين فلا بأس في ذلك.
مدة السح على الخفين يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، كيف يا جماعة نحسب هذه اليوم والليلة؟ 24 ساعة، كيف نستطيع أن نحسبها؟ هل نحسبها مثلا من بداية لبسه؟ لو لبست مثلا يوم السبت الساعة 5 الفجر نقول ينتهي يوم الأحد الساعة 5 الفجر؟ أم نحسبها من الحدث؟ لو أنه لبس الساعة خمس الفجر يوم السبت الساعة تسع الضحى أحدث، نقول إذا تنتهي غدا الساعة 9 الضحى؟ أو لو أنه لبسهما فرضا يوم السبت مثلا وأحدث الساعة 9 لكن ما مسح عليهما إلا الساعة 10، هل هذا يعني أنها تنتهي غدا الساعة 10؟
أهل العلم أيها الأحبة لهم في ذلك أقوال، ومنهم من يرى أن المسح يبدأ من أول اللبس، ومنهم من يرى أن المسح يبدأ من الحدث، ومنهم من يرى أن المدة تبدأ من مسح بعد حدث، والصحيح في هذه المسألة والله تعالى أعلم أنه لا تبتدئ المدة إلا بعد أول مسحة، إذا مسح أول مسحة يبدأ يحسب المدة، هذا يتضح بمثال:
نفرض يا جماعة أنه توضأ لصلاة الفجر الساعة الخامسة ولبس الخفين، الساعة التاسعة ضحى أحدث، الساعة العاشرة توضأ ومسح على الخفين، إذا متى تنتهي مدة المسح؟ هذا مقيم وليس مسافر ونحن يوم سبت، تنتهي غدا الأحد الساعة العاشرة ضحى، يعني لو غدا الأحد الساعة التاسعة والنصف الضحى توضأ ومسح على الخفين جاز له ذلك، أما إذا توضأ ومسح الساعة عشر ونصف هذا لا يصح له ذلك، هذا فيما يتعلق بالمسح على الخفين وبحساب مدتها، هذا بالنسبة للمقيم يوم وليلة يعني 24 ساعة.
بالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بلياليها، يعني لو مسح يوم السبت الساعة عشر الضحى، له من السبت الساعة عشر الضحى إلى الأحد عشر الضحى، هذا يوم، ثم من الأحد الساعة 10الضحى إلى الاثنين 10 الضحى، هذا اليوم الثاني، ثم من يوم الاثنين الساعة 10 الضحى إلى الثلاثاء 10 الضحى، هذه ثلاثة أيام، فيعتبر يجوز أن يمسح من السبت إلى الأحد، من الأحد إلى الاثنين، من الاثنين إلى الثلاثاء، هذه ثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وهي يوم وليلة للمقيم.
المسح على الخفين أيها الأخوة والأخوات رخصة لمن كان حدثه أصغر، أما من كان حدثه حدثا أكبر فلا يجوز،
يعني أنا أعطيك مثالا: نفرض أن شخصا توضأ لصلاة العشاء ولبس الخفين ثم بعد ذلك نام، طبعا يجوز له الفجر أن يمسح على الخفين مادام في المدة، لكنه أثناء النوم أستيقظ فإذا هو قد أصابته جنابة، فما دام أنه أصابته جنابة فيجب عليه أن ينزع الخفين وأن يغتسل ويغسل الرجلين، يجب عليه ما يقول مثلا أنا خلاص أغسل جسدي كله إلا الرجلين أمسح عليهما، لا ما يصح له ذلك؛
لقول صفوان ابن عسال رضي الله تعالى عنه
رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخف للمسافر ثلاثا إلا من جنابة ولكن من غائط أو بول أو ريح الراوي: صفوان بن عسال المرادي المحدث: الدارقطني - المصدر: سنن الدارقطني
إذاً هذه هي مدة المسح على الخفين، وما يجوز أن يمسح وما لا يجوز أن يمسح، وبقي علينا صفة الخف الذي يُمسح،
هل كل خف يا أيها الإخوة الكرام يجوز مسحه؟أم أن هناك بعض أنواع الخفاف لا يجوز مسحها؟
يعني لو إنسان لبس جوربا مثلا خفيفا جدا شفافا تتضح الرجل من تحته، هل يجوز المسح عليه؟ أم لابد أن يكون صفيقا سميكا يستر ما تحته؟ أهل العلم لهم في ذلك قولان أيضا، والصحيح أن الخف يجوز المسح عليه مطلقا، سواء كان خفيفا أو سميكا أو كان يثبت بنفسه أو كان يثبت بشدة أو غير ذلك من الشروط كل هؤلاء، كل هذه الأنواع يجوز عليها المسح، لكن هناك نوع من (الشرابات) الجوارب تكون خفيفة جدا جدا جدا بحيث أن الرجل أكثرها خارج يعني ليس أكثرها مستور بل أكثرها خارج، وتكون خيوطها دقيقة هذا الجورب بحيث أن الرِجل كأنك ما لبست جورب، ترى تفاصيل الرجل كاملة، فهذا الأولى ألا يمسح عليه؛ لأن علة جواز المسح على الخف العلة أن الرجل مستورة، طيب هذا يا جماعة الذي لباسه شفاف جدا هذه الرجل ليست مستورة، فالذي يظهر أنه لا يجوز المسح على الشفاف جدا جدا، أما الشفاف شيئا يسيرا، فهذا لا بأس من المسح عليه وذلك لمشقة النزع ثم اللبس مرة أخرى.
من المسائل الهامة التي يسأل عنها كثير من الناس، ما يتعلق بإذا نزع الخفين وهو قد مسح عليهما هل يجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى أم لا؟
أعطيكم مثالا على ذلك: نفرض يا جماعة أن شخص من الناس فرضا توضأ لصلاة الظهر ولبس الخفين ثم توضأ لصلاة العصر ومسح على الخفين، إذا متى بدأت حساب مدة المسح؟ بدأ الحساب الآن من صلاة العصر، مسح الخفين صلاة العصر وصلى مع الناس في المسجد وخرج، جاءت صلاة المغرب فأراد أن يدخل المسجد فلما أراد أن يدخل المسجد فإذا في خفيه أو جوربيه رائحة كريهة أو فيهما شيء مما قد يؤذي الناس أو مخرقة فاستحى من الناس فنزعهما ودخل يصلي، السؤال الآن هل انتقض وضوءه بنزعهما، أم أن صلاته صحيحة؟
أهل العلم أيضا لهم خلاف طويل في هذا والصحيح والله تعالى أعلم أن نزع الجورب بعد المسح عليه لا ينقض الوضوءعلى الصحيح وذلك مثل مثلا لو إنسان توضأ وكان له شعر طويل ومسح على شعره وكذا وذهب ليصلي في أثناء الطريق وجد عنده وقت باقي قبل الصلاة مثلا فوقف في حلاق وحلق شعره صفر تماما أقرع، ثم ذهب يصلي، هل نقول له أعد صلاتك؟ لأن الجزء الذي مسحت عليه زال، لا ما يعيد صلاته، صلاته صحيحة، وكذلك لو أن إنسانا توضأ مثلا وغسل يده ثم أصابه جرح وزال بعض جلده، نقول أعد لأن الجزء الذي غسلته زال؟ لا هذا ليس صحيحا، بل الصحيح أنه تصح صلاته وليس عليه شيء، ومثل مثلا لو عليه ملصق أو نحو ذلك، ثم مسح عليه وقبل أن يصلي في المسجد مثلا كشفه فرأى أن الجرح قد برأ فنزع الملصق ووضعه في جيبه وصلى، صلاته صحيحة، ما نقول أذهب وأعد وضوءك لأن هذا الجزء ظهر.
إذاً إذا لبس الجورب ثم مسح عليه ثم نزعه قبل أن يصلي فصلاته صحيحة على الصحيح من أقوال أهل العلم.
هذا باختصار ما يتعلق بالمسح على الجوربين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك لأصحابه.
بقي عندنا أيها الأخوة والأخوات الكلام على المسح على العمامة والمسح على الجبيرة فلعلي أن أسوقه لكم باختصار على وجه السرعة.
المسح على العمامة، بعض الناس تكون عمامته يشق أن ينزعها ثم يلبسها، فهذا أجازت له الشريعة كما جاء في الأحاديث أن يمسح عليها، يعني يغسل وجهه فإذا جاء عند العمامة عند مسح الرأس يمسح فوق العمامة ويمسح ما تبقى من الشعر ظاهرا، هذا فيما يتعلق بالعمامة، وكذلك المرأة التي تلبس خمار مثلا وتضع دواء في شعرها، افرض أن امرأة وضعت في شعرها دواء ، أو وضعت صبغ، أ, وضعت حناء، أو نحو ذلك ثم ربطت عليه بخمار وحضر وقت الصلاة، يشق عليها أن تنزعه سيفسد عليها كل الذي عملته، ففي هذا الحال يجوز لها أن تمسح فوق الخمار، كما جاء في حديث أم سلمه وجاء في أحاديث كثيرة جواز ذلك.
المسح على الجبيرة، والجبيرة لو أن إنسانا أصابه كسر في يده أو في رجله، لبس الجبيرة الجبس هذا، الجبيرة لا يشترط أن تكون.. طبعا في حكم الجبيرة: الملصق الذي يوضع ونحوه، الجبيرة أيها الأخوة والأخوات لا يشترط في الجبيرة أن يلبسها على طهارة، بل لو لبسها على أي حال جاز صح، يعني لو إنسان انكسر فأراد الطبيب أن يعالجه ما يجب عليه أن يقول للطبيب: انتظر يا طبيب لا تضع الجبيرة حتى أتوضأ، لا، يضعها على غير طهارة ليس عليه بأس.
الأمر الثاني: الجبيرة لا تحدد بيوم وليلة كمثل الخف، بل يمسح عليها مادام شادا لها حتى ينتهي، لو أسبوع، أسبوعين، شهر.. إلى آخره.
الأمر الثالث: الجبيرة تمسح في الحدث الأصغر والأكبر، قلنا إن الخف لو أنه نام وأصابته جنابة أو وطء امرأته وأصابته جنابة ينزع الخف لأجل الغسل، أما الجبيرة فلا يجب أن ينزعها لأجل أن يغتسل بل يمسح عليها وليس عليه بأس.
الأمر الرابع: أن الخف يمسح أعلاه فقط، لو إنسان لابس الخف في رجله مثلا فأراد أن يمسح، يمسح هكذا عليه، يمسح باليمنى، يجعل أصابعه مفرقه على الرجل اليمنى، ثم باليسرى على الرجل اليسرى، أما بالنسبة للجبيرة فإنه يمسح الجبيرة كلها، يعني لو الجبيرة على يده ما يمسح فقط فوقها، إنما يمسح كل الجبيرة، وكذلك في الرجل لا يمسح فقط فوقها، وإنما يمسح الرجل كلها، هذا فيما يتعلق بالمسح على الجبيرة، طبعا في حكم الجبيرة الملصق الذي يكون ونحوه وبقي معي شيء من التفصيل ولكني أرى أن وقت الحلقة قد ضاق عنه، فلعل الله أن ييسر إن شاء الله لقاء أخر.
أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يزيدني وإياكم علما وهدى وتوفيقا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
:: مع الشكر لفريق التفريغ في منتدى الشيخ محمد العريفي
http://www.3refe.com/vb/showthread.php?t=186916