الحقوق محفوظة لأصحابها

محمد العريفي
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين وأُصلي وأسلم على أشرف الانبياء المرسلين, نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم ,أما بعد أيها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعاً في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكه وتغشاهم الرحمه ,ويذكرهم الله تعالى في من عنده ,كما أسال أن يجعل جائزتنا بعد تفرقنا ان يقال لنا جميعاً قوموا مغفوراً لكم وما ذلك على الله بعزيز ,

أيها الاخوه والاخوات

,كنا في حلقات ماضيه تكلمنا حول شيئ مما يتعلق بالفقه وأحكام الطهاره وأحكام الصلاه ,وتكلمنا أيضاً فيما يتعلق بالمياه ومتى تحكم على هذا الماء بأنه طاهر ومتى تحكم على هذا الماء بأنه غير طاهر ,وذكرنا أيضاً أنه إذا اشتبه عندك ماء طاهر بنجس ,يعني لو أن عندك مثلاً مائين , نفرض مثلاً أن شركة المياه أعلنت بأن المياه ستنقطع خمس ساعات قادمه ,ولم يكن عندكم خزان لحفظ الماء أو.فرضاً لوكنتم في بر ,مثلاً وقد جمعتم الماء في آنيه مثلاً إناء كبير مثل ما يسميه العامه سطل مثلاً فيه ماء وإناء آخر ,فنفرض أن أحد الصغار أتى وتبول في أحد الانائين ,وأنت لا تدري أي الأنائين وقع فيه البول ,عندنا يا جماعه قاعده إذا عرفناها أرتحنا في جميع هذه المسائل ,عندنا ثلاثة أوصاف إذا تغيرت في الماء فإنه يكون قد تغير ,إما أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحهُ , إذا تغير لونهُ أو طعمهُ أو ريحهُ بنجاسه ولو تغير قليل فإنه يعتبر نجس ولا يجوز إستعماله لا في طهارة ولا في غسيل ثياب ولا في طبخ طعام ولا في ..كل هذا يلقى لانه يعتبر ماء نجس ,أما إذا كان لم يتغير بنجاسه إنما تغير شيئ يسير منه بطاهر مثله يعني نفرض أنه وقع فيه شيئ من الشاي مثلاً أو وقع فيه شيئ من العصير المركز أو مثلاً زعفران أو أو طيب مثلاً أو نحو ذلك لكنه لم يغيره كله ,يعني لم يتحول الماء كله الى مثلاً عصير أو يتحول إلى شاي أو غير ذلك ففي هذه الحاله يجوز إستعماله ولا يعتبر هذا الماء يعني تغير ويجوز إستعماله حتى في الطهاره , وغيرها ,إذا عندنا هذه القاعده ,إذا كان عندنا الماء فيه شيئ من تغير يشئ يسيرا لونه وطعمه أو ريحه بنجاسه ولو قليله فهذا لا يجوز استعماله ,أما إذا تغير شيئا يسيراً بطهاره فيجوز إستعماله في الطهاره أما إذا تغير شيئ كثير بطاهر تحول إلى عصير أو إلى شاي ففي هذه الحال لا يجوز إستعماله في الطهارة وذلك لأنه خلاص ماصار ماء هذا صار شاي أو نحوه ,الدليل على ذلك أن الله عز وجل في كتابه لما ذكر ما يتعلق بالتطهر بالماء قال سبحانه وتعالى (فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ ))ما قال استعملو أي سائل آخر مع أن الصحابه كان عندهم في أسفارهم حليب ,ما قال أحلبو من الإبل وتطهروا به , وذلك لانه إما ماء إذا ما عندي ماء على طول تراب ,وكان الصحابه عندهم أيضاً ما يسمى بنبيذ التمر ,نبيذ التمر هذا أحياناً يكون الماء الذي يستخرج من الارض فيه شيئ من الحموضه أحياناً أويكون مراً فيضعون فيه تمراً لأجل أن التمر يجعله حلواً قليلاً ,فكان يكون معهم في أسفارهم أحياناً ومع ذلك لم يأمرهم الله تعالى بإستعماله إذا لم يجدوا ماء ..وأنما حولهم الى التراب ,إذا إذا لم تجد الماء مباشره تتطهر بالتراب تتيمم بالتراب وكيفية التيمم ستأتي معنا إن شاء الله أن يضرب بيديه على التراب ثم يمسح وجهه وكفيه وسيأتي أن شاء الله تفصيله متى يتيمم ومتى يلزمه أن لا يتيمم سيأتي إن شاء الله تفصيله مفصلاً , عندنا الآن الكلام حول ما يتعلق بالآنيه التي تضع فيها الماء ماهي الآنيه التي يجوز استعمالها وما هي الآنيه التي لا يجوز إستعمالها يبن النبي صلى الله عليه واله وسلم أن أنواعاً من الانيه لا يجوز استعمالها لا في طهارة ولا في أكل ولا في شرب ,ما يجوز إستعمالها أبداً , وقال صلى الله عليه وسلم

لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة الراوي: - المحدث: ابن القيم - المصدر: زاد المعاد - الصفحة أو الرقم: 4/321

خلاصة حكم المحدث: صحيح

يعني للكفار في الدنيا ولكم أيه المسلمون في الاخره , والحديث رواه الترمذي والنسائي وغيرهما ,,وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم

الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم الراوي: - المحدث: ابن كثير - المصدر: تفسير القرآن - الصفحة أو الرقم: 1/295

خلاصة حكم المحدث: صحيح

,يعني كما أنك الان إذا بدأت تشرب الماء يسري الماء حتى يصل الى معدتك ,كذلك كذلك الذي يشرب في آنية الذهب والفضه ,أو يأكل فيها فإنه يجرجر في بطنه نار جهنم ,والحديث متفق عليه ,طبعاً يا جماعه هذا الحديث يشمل أشياء كثيره,يشمل أن يكون الإناء كله من ذهيب أو فضه ,يشمل أن يكون هذا الإناء أيضاً مموهاً بهما ,يعني أحيانًا لا يكون الإناءذهب أو فضه ,أحياناً يكون الإناء مطلياً بالذهب أو الفضه ,يكون مثلاً يكون من حديد أو من نحاس ويكون مطلياً ,يعني مثلاً يأخذون الذهب والفضه ويصهرونها ثم يغمس هذا الإناء فيها ويخرج فيصبح مطلياً بها ,أحياناً يكون هذا الإناء مقلم بالذهب والفضه يكون عندك إناء وفيه خطوط بالذهب والفضه ,أحياناً يكون فيه مثلاً نقط ذهب وفضه ,إما أن تكون ملعقه أو مثلاً شوكه أو طبق نفسه يكون فيه نقط مثلاً دائريه ,هذه ذهب أو فضه كل هؤلاء ياجماعه لا يجوز إستعمالها , قد يقول البعض ما السبب .في ذلك ما العله ؟..أهل العلم أختلفوا في علة ذلك ,بعضهم قال إن العلة من ذلك أنها آنية أهل الجنه ,كما قال سبحانه وتعالى(((يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ))وقال(( كَانَتْ قَوَارِيرَا * قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ))إذاً هي لأهل الجنه وحرم الله تعالى علينا التشبه بهم ,يعني فيه أشياء مباحه في الجنه ومحرمه هنا ,مثل مثلاً لبس الحرير للرجال محرم في الدنيا لكنه مباح في الجنه ,الأكل في آنية الذهب والفضه محرم في الدنيا مباح في الجنه ,وقال بعض أهل العلم أنها محرمه لأن فيها نوع من كسر قلوب الفقراء؟ كيف كسر قلوب الفقراء ؟ يأتي فقير أحياناً مسكين ما وجد طعام يأكله وينظر إليك أيها الغني وأنت تأكل ما تشاء وإضافه إلى ذلك الآنيه التي تأكل فيه فيها هي ذهب وفضه ,فينكسر قلبه المسكين ,الآن يا جماعه أنا ما وجدت خبزه أكلها وهذا يأكل في آنية ذهب وفضه ,فيكون فيه كسر لقلوب الفقراء ,وقال بعض أهل العلم أن العلة في تحريمه هي الإسراف ,فكأن الله عز وجل يقول ,يا جماعه إذا عندكم مال زائد بدل ما تضعون في آنية ذهب وفضه ضعوه في الفقراء والمساكين أبنوا به مساجد أحفروا به آبار , أطبعوا به كتب إسلاميه ,أكفلوا به أيتام ,تصدقوا به على أرامل وفقراء ,فلهذه العله لا يجوز ,إذاً ينبغي أن ننتبه أيها الإخوه والاخوات لهذا ,المشكله أن بعض الناس أحياناً إذا كثر ماله بدأ يلعب أحياناً بهذه الاموال ,يضع آنية الذهب والفضه تدخل عليه أحياناً فإذا الملعقه نفسها مكتوب خلفها مثلاً gold يعني ذهب ,أو أحياناً مكتوب 24 مثلاً عيار أو 18 ,كل هذه يا إخواني ينبغي التنبه إليها ,وعموماً قد يزعم البعض أنه ما يدري أنها ذهب وفضه ,وهذا غير صحيح ,إذا جئت الان تشتري طقم ,طقم مثلاً ملاعق مثلاً 12 ملعقه أو نحو ذلك إذا وجدت هذا الطقم يباع بعشرة الآف أو خمسة عشر الف مثلاً ,أعلم أن هذه يقيناً ذهب وفضه خاصةً إذا كان أصفر ونحو ذلك وغالباً يكتب عليه عموماً,أما إذا كان أحياناً تكون الملعقه صفراء لكن يباع بخمسين أو بستين ريالاً أو بأقل من ذلك أو أكثر ففي هذه الحال أن هذا في الغالب لا يكون ذهب وفضه ,لانه لم يمكن أن يكون ذهباً وهو بهذه القيمه ,إذا معنا أيه الإخوه ليس على اللون ,قد يكون هناك ملعقه لونها ذهبي لكن إذا لم تكن ذهباً فلا بأس بإستعمالها ,أما إذا كانت ذهب فلا يجوز ,ينجر على ذلك الآنيه المصنوعه أو المرصعه بالجواهر و الألماس ,هل يجوز إستعمالها أم لا ؟ هذه لم يرد فيها النص ,النص إنما ورد فيما يتعلق بالذهب والفضه , اما يتعلق بالماس والجواهر فهذه لم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم نص يحرمها أو يبيحها فتبقى على الأصل((كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً ))((هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا )فكل ما في الارض يجوز إستعماله يعني مثلاً آنيه من زجاج ,آنيه من خشب ,آنيه من حديد ,آنيه من نحاس ,آنيه مثلاً غير ذلك برونز أو غير ذلك كل هذا يجوز إستعماله الذي يحرم فقط هو الذهب والفضه ,طبعاً العلماء أيه الإخوه والأخوات لهم إجماع في هذه المسأله ,يقول النووي { أنعقد الاجماع على تحريم الاكل والشرب فيها وجميع أنواع الإستعمال في معنى الاكل والشرب بالاجماع } أنواع الإستعمال الأخرى ما حكمها ؟ يعني لوجاءك أحد وقال يا أخي أنتم الان قلتم ما يجوز إستعمال آنية الذهب والفضه في الاكل صحيح ,قال طيب أن عندي مثلاً دله التي يصب منها القهوه ,ومعها مثلاً مجموعة كاسات أو فناجين هذه ذهب وفضه ,لن أستعملها في الطعام والشراب لكني سأضعها زينه؟ العلماء فرقوا بين ما يتعلق بالإستعمال وما يتعلق بالإتخاذ ,الاتخاذ أن يتخذها زينه ,فقط يضعها على الدولاب فقط كل من جاء يراها ,أما ما يتعلق بإستعمالها فيقول نعم ,أنا أعلم أن ما يجوز ان أضع فيها قهوه أو شاي وأشرب ,نعم ,لكني سأستعملها أتخذها فقط منظراً هل يجوز هذا أم لا ؟؟ أهل العلم لهم في الحقيقه خلاف في هذه المسأله ,هل يجوز إستعمالها ام لا في الاتخاذ جاء عن أم سلمه رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم

أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء - وقبض إسرائيل ثلاث أصابع - من فضة ، فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه ، فاطلعت في الجلجل ، فرأيت شعرات حمرا . الراوي: عثمان بن عبدالله بن موهب المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5896

خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

الجلجل مثل القاروره وكانت تضع فيه ماء وطيب ونحو ذلك فهل يجوز إستعماله أم لا ؟ لعل الإنسان لو أبتعد عن هذا أولى ,كما قال النووي الذي ذكرناه قبل قليل عندما قال {أنعقد الإجماع على أنه لا يجوز إستعمالها حتى فيما سوى الأكل والشرب } فلو ابتعد الانسان عن هذا كان اولى ويمكن يا اخلي الحمدلله فضل الله واسع تريد تضع لك زينه ضع يا اخي من خزف , ضع من زجاج ضع من نحاس ,ضع أي شيئ أخر ,لازم إلا ذهب وفضه ,فالإنسان يبتعد عن هذا بقدر المستطاع ,بقيت مسأله معنا فيما يتعلق بالآنيه

وهي مسألة إستعمال آنية الكفار وإستعمال ثياب الكفار ,يعني فرضاً لو إنسان سافر يا جماعه الى بلد من بلاد الكفار وكان عندك مثلاً في يوم من الأيام يعني وليمه أو نحو ذلك ,فأحتجت الى زيادة صحون أو زيادة أطباق أو ملاعق ,ضربت الباب على جارك الكافر وأستلفتها منهثم أخذتها ,هل يجوز أن تستعملها ؟ كذلك في مطاعمهم ,هل يجوز أن نستعملها ؟إستعمال ثيابهم هل يجوز ؟ يعني مثلاً لو أنك تعمل مع ناس ومعك ناس كفار ,فأصابك برد فأحدهم نزع معطفه وأعطاك إياه فلبسته ثم حضر وقت الصلاه ,هل يجوز أن تصلي به أم لا ؟ أصلاً لبسه هل يجوز أم لا ؟ الصحيح في هذه المساله جواز ذلك ,جواز ذلك إذا لم ترى فيها نجاسه ,يعني لو أعطاك قدر لأجل أن تطبخ فيه فلما نظرت فإذا فيه آثار لحم ,قلت له هذا لحم ماذا ؟قال والله هذا لحم خنزير نحن قد طبخنا فيه لكن مسحناه مثلاً بالمنشفه ولكن لم نغسله ,في هذه الحال لا يجوز إستعماله حتى تغسله ,أما إذا لم تتيقن أنه نجس ,يعني ما تيقنت أنه نجس كانت المسأله غسله أو غسلته أنت فيجوز إستعماله على الصحيح , وقد كان النبي علي الصلاة والسلام وأصحابه يدعون الى طعام أهل الكتاب ويأكلون ,كما جاء أنه صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي الى خبز شعير وإهانة سنخه فأكل معه { خبز شعير معروف شعير , والاهانه السنخه يعني أخذ خبز الشعير ووضع عليه سمناً , وكان هذا السمن يعني قد طال وقت بقاءه في القربه أو في التنكه ,فتغير طعمه ورائحته ومع ذلك أكل صلى الله عليه وسلم منه ,} الشاهد ليس أنه أكل من السمن ,الشاهد أنه أكل من الطبق الذي لهذا اليهودي ولم يقل هل غسلته هل فعلت ,إذا لو دخلت مطعم وجاءو لك بطعام في طبق ,مثلاً دعاك يهودي أو نصراني أو غيره إلى طعام فأكلت مباشره ,يجوز ولا تشدد على نفسك هل غسلته ,هل هذا كان السكين قد قطع بها خنزير أم لم يقطع بها خنزير ,لا تشدد على نفسك في ذلك ,أنا رأيت بعض الإخوه حقيقه يسألنا أحيانا يكون يدرس في الخارج أو احياناً يقيم في بلاد الكفار ثم يتصل علي يقول يا شيخ أنا إذا دخلت مطاعمهم أطلب مثلاً بيتزا بالخضار أقول له طيب لماذا ؟ يقول يا شيخ لا أريد أن أكل من لحمهم ,طيب هذه وجهة نظر عنده مع أنه يجوز له أكل من طعام الذين أوتو الكتاب لكن إن كان هو يعني لا يرى ذلك لا أشد عليه ,لكن ماهي المشكله عنده ,يقول يا شيخ السكين التي يقطعون بها الخضار ,الكوسا والطماط قد يكونون أستعملوها لتقطيع لحم الخنزير هل يجوز هذا أم لا ؟ طيب هل أنت متيقن أنهم استعملوها أم المسأله مجرد شك ,في الحقيقه أن المسأله مجرد شك فقط ,إذن لا تشدد على نفسك في ذلك ,والله سبحانه وتعالى يقول ((( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )) ياأخي بعض الناس يشد على نفسه على غير أساس ,وقال عز وجل وهو يتحدث عن اليسر في الدين ,قال سبحانه وتعالى ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ))يأخي مادام رب العالمين سهل عليك لماذا تبدأ أنت تشدد على نفسك ,بل ينبغي أن نعلم أيضاً حتى ثياب الكفار لا بأس في إستعمالها إلا إذا كانت ثياباً داخليه يغلب على ظنك أن فيها نجاسه ,يعني مثلاً لو كان لبس سراويل كافر ,مثلاً أو نحوه ,غالباً يكون فيها نجاسه لانهم لا يتنزهون من البول هم ,يعني تجده يأتي ويبول ويلبس ملابسه ويذهب ,لا يمسح بمنديل ,غالباً البول خاصة لا يمسح بمنديل ولا يغسل فرجه بعد البول ,فهذا غالباً يكون فيه نجاسه ,أما عرقه مثلاً ونحوه فهذا جائز , ,ليس نجساً اعني ليس نجساً نجاسة حسيه , بدليل يا جماعه أن الله عز وجل أباح للمؤمنين نكاح الكتابيات ومعلوم أنه إذا كانت زوجته كتابيه ,أعني يهوديه ونصرانيه سوف يصيبه من عرقها ,قد يصيبه من لعابها مثلاً ومع ذلك لم يقل رب العالمين ان هذا نجس ,لا بل أنه طاهر ولا بأس في مثل ذلك ,أُشير قبل أن أختم إلى مسأله مهمه ,مادام أن الشريعه أيها الإخوه والأخوات يعني سهلت في التعامل مع الكافرين ,أعني طبعاً بالضوابط الشرعيه المعروفه ,يعني أن تأكل معهم طعامهم أو أن يأكلوا معك طعامك أن تستعمل آنيتهم أن تلبس ثيابهم,إذا لم تعلم أن فيها نجاسه , ينبغي علينا حقيقه أن نلمس ماهو السبب في أن الشريعه أباحت لنا ذلك ,مع العلم بأن هؤلاء كفرهم عظيم ,يعني أي كفر أعظم يا جماعه ممن يقول عزير بن الله ,أو ممن يقول عيسى بن الله لكن مع ذلك أباحت الشريعه التعاون معهم لأجل دعوتهم إلى الإسلام ,والتاثير فيهم ,مثلاً النبي عليه الصلاة والسلام يمرض غلام يهودي جار له ,ثم يقول لأنس بن مالك ,قال يا أنس :هل لك أن نزوه ؟ تزوره ؟ يا رسول الله اليهود حاولوا أن يقتلوك كم مره ,يعني مره من المرات ذهب النبي صلى اله عليه وسلم إلى مجموعه من اليهود في حاجه ,فقالو له أنتظرنا قليلاً ,فجلس عند الجدار ,جلس في ظل الجدار ,أستند على الجدار ينتظرهم ,فصعدو فوق الجدار برحى ,الرحى يا جماعه حجرين ثقيلين ,واحد فوق الآخر ويضعون يبنهما حبل ويحركون الحجر الذي فوق ويكون فيه عصا .ملتصقه يحركون ليطحن الحب ,فهي ثقيله أصلاً حجرين فوق بعض ,فأحضرو رحى يحملها أربعه أو خمسه ليطرحوها فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم لقتله , وقديما لما كان صلى الله عليه وسلم في مهده مع حليمة السعدية ,أيضاً حاول اليهود قتله ,ومع كل هذا السمعه السيئه من اليهود وهذا التصرف السيئ منهم مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يتلطف ,قال يا أنس هل لك أن نزوره ؟ قال نعم ,فذهب الغلام اليهودي ,فإذا هو شديد المرض وقد أشفى على الهلكه ,جلس صلى الله عليه وسلم عند رأسه قال يا غلام :قل لا اله الا الله , قل لا اله الا الله جعل الغلام ينظر الى أبيه كأنه يستأذن ,قال يا غلام قل لا اله الا الله ,فنظر الغلام الى أبيه طبعاً الذين أوتو الكتاب كما قال عز وجل ((يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ )) يعني يعلم بأن النبي النبي صلى الله عليه وسلم على حق ,فألتفت الاب الى الغلام وقال :أطع أبا القاسم ,فقال الغلام :أشهد أن لا اله الا الله ,وانك رسول الله ,أول ما قال هذه الكلمه ,هذا الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم ,هو يريد شيئ أكبر يريد مال ,يريد يتزوج من أخته يريد علاقه شخصيه به ,لا المسأله انه دعا إلى الاسلام أسلم ,أنتهينا والسلام عليكم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ,أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى الباب سمع الصراخ عليه قد مات فرفع بصره وقال ((الحمدلله الذي أنجاه بي من النار ,أو قال أنقذه بي من النار )))إذا يا جماعه كان صلى الله عليه وسلم غايته عضمى من مثل هذا التعامل ,أذكر أحد الإخوه كان يدرس في أظن في بريطانيا أو في غيرها ,فكان له جار يعني من أهل البلد غير مسلم و سافر هذا الجار شهر أو قرابة خمسة أشهرإلى كان عنده دوره تدريبيه أو نحو ذلك كان صاحبنا يتلطف مع هذا الجار دائماً يرسل اليه طعاماً أو غير ذلك ,المهم فلما سافر ذلك الجار صاحبنا أصلاً ما يدري أنه سافر فالذين يحضرون الجرائد ,هو مشترك في جريده فالجريده تحضر اليه وضعوها في الصندوق الملاصق للباب ثم جاء غداً ووضعها أيضاً ثم جاء بعده وضعوا الجريده ,صاحبنا لاحظ ان جاره لا يأخذ الجرائد ,طرق عليه الباب يطمئن عليه فسال بعض البوابين ونحوه قالو هذا مسافر فصار كلما جاءت جريده أخذها وحفظها له وضع له درج في بيته وحفظ له الجريده ,ثلاثون جريده ثم ثلاثون ثم ثلاثون لما أقترب قرابة المائة أو نحوها من الجرائد لمائة يوم جاء صاحبه من السفر أقبل صاحبنا وسلم عليه ثم في الحقيقه أنت مشترك في الجرائد بمال ورأيت أن الجرائد يعني قد بدأت تجتمع فقلت :لا هذا حق لصاحبي ولابد أن أحفضه فخذ هذه الجرائد التي هي للمائة يوم الماضيه كلها أنا كنت أحفضها لك عندي في درج ,ليس لأجل أني اقرأها ,لا أنا أصلاً مشترك في الجريده نفسها لكن لأجل أنك قد تحتاج اليها بعد حين ,أخذ ذلك الرجل ينظر اليه ,قال :وتفعل هذا من غير ما أكلفك ؟ قال : نعم ,لأن حق الجوار لابد أن نعاملك معامله حسنه قال طيب ,يعني تريد أجره على هذا ؟ قال: لا ولا أجره لكن أنت جاري ولابد أن أعاملك معامله حسنه ,فتأثر ذلك الرجل وجعل يقول له : مالذي يدعوك الى هذا ما الذي أمرك أنك تتعامل هذا التعامل الحسن ,؟ فبين له الاسلام فأسلم ,,,

يا جماعه بجمع جرائد ,إذاً المقصود أن الشريعه جائت بمثل هذا الإقبال على الآخرين لاجل أن نجرهم الى الخير بقدر المستطاع ,أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير , وأن يجعلنا وإياكم من الدعاة الى الله تعالى ويجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه ,والله تعالى أجل و أكرم وأعلم و صلى الله وسلم وبارك على رسول الله ,

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

::: مع الشكر لفريق التفريغ في منتدى الشيخ محمد العريفي

http://www.3refe.com/vb/showthread.php?t=186916